نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 190
المسألة وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم دينارا ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة كيف أناط الجزية بالحالم وهو الشخص والصدقة المال فإن قلت المال إنما ينظر إليه لبيان المقادير وليس كل مال مأخوذا منه ألا ترى أن مال الكافر لا يؤخذ منه قلت قد بين في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة وكتبه الخلفاء بعده إنها على المسلمين ففي الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ويستفاد منه شيئان أحدهما أنها لا تؤخذ من الكفار وإن كانوا مأمورين بها لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والثاني أنه يعم البالغ والصبي لأنهما من المسلمين فإن قلت قد قال فريضة والفرض لا يكون على الصبي قلت قد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسلمين وفيه على كل صغير وكبير نعلم أن المراد من الفريضة المقدرة أو الواجبة ولا يختص الوجوب بالبالغ كما بينه فكما أن فريضة صدقة الفطر على كل صغير وكبير بنص الحديث الصحيح كذلك صدقة المال وإقليم اليمن واسع وكذا غيره من الجهات التي كانت السعاة تسير إليها ولا بد أن يكون فيها صغار لهم أموال ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فضل بين صغير وكبير فدل على العموم كذلك قال لمعاذ ستأتي أقواما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم فإن قلت هو إنما يدعو البالغ قلت بل يدعو الجميع وإنما يقابل البالغ وكيف لا يدعو الصبي وقد يترتب على دعوته هدايته وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا فأسلم ومات بل أقول إنه يجب ذلك كما يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر فإن قلت أنتم تقولون إن الصلاة على الصبي غير واجبة وما ليس بواجب كيف يجب الأمر به أو الضرب عليه وهكذا الإسلام ليس بواجب عليه فكيف يجب دعاؤه إليه قلت لا ننكر وجوب الأمر بما ليس بواجب والضرب على ما ليس بواجب ونحن نضرب البهيمة للتأديب فكيف الصبي وذلك لمصلحته وأن يعتاد بها قبل بلوغه فإن قلت هل تقولون إنه مأمور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع قلت قد اختلف الأصوليون في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة واختاروا أنه لا يكون مأمورا بأمر الشارع وذلك نظر إلى وضع اللفظ فقط وجنوح إلى أن الصبي خارج من حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أما من قال
190
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 190