responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 188


زكاة حتى تجب عليه الصلاة وابن لهيعة لم يحتج به وعن ابن مسعود أنه كان يقول احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه الرشد فأعلمه إن شاء زكاه وإن شاء تركه رواه ليث عن مجاهد عنه وليث ضعيف ومجاهد لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع وقال أبو عبد الله إنه لم يثبت وروي عن مجاهد خلافه ولو كان ابن مسعود عند مجاهد لم يقل خلافه فلم يصح ورأيت في كتب الحنفية عن علي وابن عباس لا تجب الزكاة على صبي حتى تجب الصلاة عليه فأما ابن عباس فالسند إليه ضعيف كما تقدم وأما علي ولا أدري من أين لهم ذلك ولم يصح عنه إلا كان يزكي أموال يتامى أبي رافع ولم يصح عن أحد من الصحابة عدم وجوبها وقد قال بوجوبها من ذكرناه من الصحابة وناهيك بهم ولو لم يكن إلا عمر فقد ورد من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدار الحق على لسان عمر وقلبه فإذا ورد قوله في مسألة ولا دليل يخالفه انشرح الصدر له وعائشة رضي الله عنها كان في حجرها القاسم بن محمد وأخوه وهما يتيمان ابنا أخيها محمد بن أبي بكر فكانت تخرج زكاة مال وروى ذلك عنها القاسم بن محمد المذكور وكان سيد زمانه ورواه عن القاسم ابنه عبد الرحمن وكان سيد زمانه وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عن عبد الرحمن مالك في الموطأ ورواه عنهم ثلاثتهم سفيان بن عيينة ورواه عن سفيان بن عيينة أحمد بن حنبل وقد انضم إلى هذه الآثار معان ترجحها وقول ابن مسعود الذي ترددنا في صحته ليس بصريح في إسقاطها بل يحمل لأن يكون كالقول الثالث الذي قاله الأوزاعي ولم يذكره في كتبهم من الموافقين بل ذكروه ذكر من هو مخالف لهم وفهموا كلامه كما فهمناه ونظرنا في الأقوال الخمسة فوجدنا أرجحها في نظرنا الأول وهو القول بوجوبها ووجوب إخراجها ويأثم الولي إذا لم يخرجها ويضمن ويليه القول الثاني وهو إنها لا تجب جملة لكنا لم نجد له دليلا من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قول صحابي ويتمسك القائلون به رفع القلم ولا دليل فيه لذلك عند التأمل وبذلك تبين وهاؤه لبنائه على غير أساس وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة فبعيدة جدا شاركت الثاني في البناء على ذلك الدليل وانفردت بتناقض ظاهر وأبعدها الخامس فإن قلت هل لكم في الترجيح عاضد غير قول الصحابي قلت نعم روى الترمذي من حديث ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

188

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست