responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 164


بالصحة لأن قصد شيئين ممكن فقصد العبادة والرياء قصد شيئين بالغا من الآخر وقد يقال من يمنع التعليل بعلتين أنه لا يتصور أن يكون الباعث إلا واحدا فمتى ساوى أو ضعف بطل التعليل به فيبطل العمل لكن هذا عندنا ضعيف ويجوز أن يكون للفعل الواحد باعثان وأكثر وسع بهما ومن الدليل من جهة الشرع على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فقوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هاجر إليه عام يشمل الواحد وما فوقه فإذا كان الذي هاجر إليه متعددا اقتضى الحديث حصوله سواء كان عبادتين أو عبادة وغير عبادة لكن يتفاوت الأجر بحسب ذلك ومع القول بالصحة يمتنع العقاب فإن العقاب إنما يكون على حرام ومع الصحة يمتنع القول بالتحريم في العبادات وقد قدمنا العمل من حيث ذاته وإنما اقتضاه من حيث استلزامه لعدم النية وذلك إنما يكون إذا تجرد وقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا معناه لا يقصد بهما العبادة ولا شك أنه لو قصدهما بالعبادة كان شركا وكذلك قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا لي ولشريكي فكله لشريكي وليس لي منه شيء محمول على هذا المعنى أيضا أما إذا قصد العبادة قصدا صحيحا ووقع مع ذلك أن يراه الناس وإن سمي شركا خفيا فليس بشرك حقيقي ولا مانع من صحة العبادة ومن ادعى ذلك فعليه أن يأتي بدليل من الشرع صحيح والآثار التي وردت في ذلك كلها إنما تقتضي منافاته للإخلاص وكلامي الآن إنما هو في الصحة فقد تكون العبادة صحيحة وليست بخالصة وإن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له منها نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها فكما يحصل ذلك بتفاوت الخشوع يحصل أيضا بتفاوت القصد الأصلي الذي لا يمنع من صحة القصد الذي به تصح الصلاة ومن الدليل لذلك أن إراءة الشخص عمله للناس قد يكون لمقاصد كثيرة لا يلزم منها عدم الأصل المقصود من العبادة ألا ترى أن الرمل قصد فيه أن يرى المشركون قوتهم وقوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة النطروني الجمال لا جمال خيبر وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع وقول الصحابي أيضع شهوته في الحلال وله فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في الحرام ألم يكن عليه فيها وزر إلى غير ذلك من الأحاديث ولو كان الفعل من شرطه أن يقع بعلة واحدة أمكن النظر في ذلك لكن الفعل يقع لأشياء كثيرة قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما

164

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست