responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 163


توليد مسألة أخرى فيها تخلص فيجب النظر فيها ولا تهمل وإذا كان لنا طريق فقهي في التوسعة على عباد الله في طرق الوصول إلى الله كان أولى من التحجر والذي تكلم فيه الغزالي وغيره إنما هو إذا اجتمع الباعثان ولم ينظر السالك إلى شيء آخر بعد أن قرر أن الذي لم يرد به إلا الرياء سبب للمقت والعقاب وإن الخالص لوجه الله سبب الثواب وإن المشوب ظاهر الأخبار تدل على أن لا ثواب له وليس تخلو الأخبار عن تعارض فيه والذي ينقدح فيه أن الباعثين إن تساويا فلا له ولا عليه وإن كان باعث الرياء أغلب فهو مقتض للعقاب والعقاب فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء سبب للمقت والعقاب فصحيح والعمل حينئذ فاسد لعدم النية فإن الرياء إذا تجرد لم تصح النية فلذلك تبطل ويحصل المقت والعقاب لما فيه من الاستخفاف بالمعبود ولا نقول إن ذلك عبادة لغير الله ولو كان كذلك كان شركا ظاهرا لا خفيا ولا نقول إن الرياء لذاته اقتضى ذلك من غير نظر إلى استلزامه ما ذكرناه لأنه لم يرد على ذلك دليل من الشرع لأن قوله تعالى يراءون ويمنعون الماعون وقوله يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقوله رئاء الناس ولا يؤمن بالله كل ذلك في كفار أو منافقين ولكنه دل على أن الرياء صفة مذمومة فالتحريم والإفساد إنما أخذناه بالطريق التي قدمناها والمقت تصوره بصورة مزورة وإذا قال ما لا يفعل تعرض للمقت ففعل ما لا روح له أولى بالمقت وأما أن الخالص لوجه الله سبب للثواب فصحيح والمراد صحته واعتباره فإن الثواب إلى الله تعالى وأما ما ذكره في المشوب في الثواب ونفيه فلم يتعرض فيه لصحة العمل أو فساده والظاهر الصحة ونصب الترديد في الثواب وعدمه معها ويحتمل أن يأتي خلاف في الصحة وذلك يؤخذ من كلام الفقهاء من قولهم إذا نوى المتوضئ التبرد مع نية رفع الحدث صح وضوءه والجامع بينهما أن نية التبرد ليست عبادة وقد ضمها إلى العبادة ولكنها ليست مذمومة بخلاف الرياء فهي ثلاث مراتب إحداها نية عبادتين كغسل الجنابة والجمعة وفيها خلاف والأصح الصحة والتحية مع عبادة أخرى ولا خلاف في الصحة لأن التحية ليست مقصودة لذاتها بخلاف الغسلين والثانية عبادة مع ما ليس بعبادة ولا مذموم كالتبريد والثالثة العبادة مع الرياء ويظهر في هذه الحالة أن قصد العبادة إن قوي صح وأجره دون أجر الخالص وإن ضعف أو تساوى احتمل أن يقال بالفساد رأسا لعدم الجزم بالنية واحتمل وهو الأقوى أن يقال

163

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست