responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 162


بدون العادة وإن لم يحصل فينبغي أن يتنبه السالك له حتى يحصله فتحصيله بما نبهنا عليه سهل فالذي أراه في كلتا الحالتين الحل وعدم التحريم وأن لا يترك العمل خوف الرياء أصلا لأنه ترك مصلحة محققة لمفسدة موهومة وكثير من الأعمال تكون مشوبة ثم تصفو بل أكثر الأشياء هكذا كل من خاض بأمر لا بد أن يختلط فيه الغث بالسمين ثم ينتقى ويتصفى إلى أن يصفو ولهذا قال سفيان طلبنا العلم لغير الله فأبى يكون إلا لله وإن كان بين العلم والصلاة فرق لأن العلم وإن كان لغير الله يحصل به فائدة وهي النفع المتعدي بخلاف الصلاة لكن الصلاة ونحوها من الأعمال البدنية انقياد البدن لها في أول الأمر كما ينبغي صعب فينبغي الأمان عليها مع معالجة القلب في الإخلاص فيصل إليه إن شاء الله بتوفيقه ولو قطعنا السالك في أول أمره إلا عن الخالص لانقطع خير كثير ويكفي من هذا السائل سؤاله هذا فذلك يدل على حسن قصد إذ من بعد عن العبادة حتى يصح له الإخلاص فاته خير كثير وتعود بدنه الإهمال وجرى على أسوأ الأحوال فسيروا إلى الله عرجا ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة وترك العمل خوف الرياء رياء وقولهم الرياء قنطرة الإخلاص إشارة إلى هذا المعنى بل أنا أقول هذا المعنى الذي نبهت عليه من المعنى الثالث أنه لا رياء أصلا لأن الرياء إنما وقع بذلك المعنى الثالث وحده ولا ينبغي للسالك أن يوقفه عن العمل ما يلقاه في كلام الغزالي وغيره من ذلك الكلام لأن ذلك الكلام صحيح بالنسبة إلى من يقدر على الإتيان بالعمل صحيحا أما إذا دار الأمر بين العمل مع ما يشوبه وترك العمل مع ما يشوبه أولى بلا شك فإن الشيطان والنفس والهوى والدنيا بالمراصد تجر القلب والبدن إلى ما فيه هلاكهما والبطالة تعينه على ذلك فإذا عمل عملا صالحا ودع أن يكون مشوبا كان سابقا لمن يراصده فلا بد أن ينصره الله عليه ويعينه ولله في الأعمال أسرار يرجى بها صلاحه فمثال العمل مثال السبيكة الذهب فيها عيب إن رميتها لأجل عيبها لم تجد سبيكة خالصة وإن استعملتها وصفيتها مرة بعد أخرى حصلت منها على صفوتها ومن انتظر في سفرته رفيقا صالحا ربما يعوق سيره فليرافق من اتفق ويستعين الله عليه والله أعلم وهذا الذي ذكرته من التنبيه على المعنى الثالث هو بحسب ما قاله السائل لما قال بمجموع الباعثين وسيلة فنصب وسيلة على المفعول لأجله فاقتضى ذلك أن علة الفعل الوسيلة وهي مغايرة للاثنين فهذه المسألة لم يتكلم فيها الغزالي ولا غيره ممن وقفت على كلامه وإن كان ذلك غير مقصود السائل فلا يضر لأنه حدث منه

162

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست