responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 429


الأرض البيضاء فليسا من القبالات ولا يدخلان فيها وقد رخص في هذين ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وعن عمرو بن ميمون شهدت عمر بن الخطاب وسأله ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول له والله لأن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم قال أبو عبيد لم يأتنا في هذا حديث أصح من حديث عمرو بن ميمون قلت صح وضع عمر رضي الله عنه الدراهم والقفيز على كل جريب وصح قول أبي عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وصح تفسيره القبالات المكروهة وتفسيرها بشيء مسمى والترخيص في سنن المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض وأنهما ليسا من القبالات فيقتضي هذا أن المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض في الشجر جائزة كما في الزرع وهي المساقاة أما قوله في أرض السواد وألغي النخل والشجر فكيف تلغى وفيها حق خلائق إلا أن يقال إنها لأجل ما حصل منها من أجرة الأرض يغتفر ذلك كما في المساقاة المضمومة إلى الإجارة في هذا الزمان وأن الثمرة كانت في مقابلة العمل في الشجر فيحتج به لمن يجوز المساقاة على أن تكون كل الثمرة للعامل وليت شعري ما يمنع من أن يجعل الدرهم والقفيز الذي وضعه عمر رضي الله عنه على كل جريب في مقابلة الأرض والشجر جميعا لينتفع بزرع الأرض وثمر الشجر ولا غرر لأنها تحمل بعضها بعضا بخلاف استئجار الشجر وحدها لثمرها فقد يمنعها الله تعالى على أنا نقول الأرض أيضا قد يمنع الله تعالى زرعها فإنما يمتنع ذلك في البيع أما الإجارة فينبغي أن يجوز فيها كما يستأجر الأرض ليزرعها تستأجر الشجر لثمرها لا أجد فرقا بينهما ولا دليلا على بطلانهما وليس في كلام أبي عبيد تصريح بمنع إجارة الأشجار ولا لجوازها والله أعلم ( فائدة فقهية ) كل من زرع أرضا ببذره فالزرع له إلا أن يكون فلاحا يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام فإن الزرع يكون على حكم المقاسمة على ما عليه عمل الشام وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه أن الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما فيثبت على ذلك وإذا عرف هذا وتعدى شخص على أرض وغصبها وهي في يد الفلاح فزرعها على عادة لا نقول الزرع للغاصب بل المغصوب منه على حكم المقاسمة وهذه فائدة جليلة تنفع في الأحكام .
* ( كتاب الإجارة ) * * ( مسألة ) * وفي رمضان سنة خمس وثلاثين في رجل استأجر بلدا من مقطعها مدة معينة وصورة ما كتب في نسخة الإجارة لينتفع المستأجر بذلك مقيلا ومراحا

429

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست