responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 430


وللزراعة إن أمكن ثم إن بعض الأرض شرقت لم ينلها الري ولا يمكن زرعها فهل يلزمه أجرة البلد كاملة أجاب هذه العبارة جرت عادة العراقيين من الوراقين يكتبونها حيلة لتصحيح الإجارة قبل الري وأخبرني ابن الرفعة أن القاضي تاج الدين بن بنت الأعز علمها لهم وقد فكرت في هذه العبارة مع علمي بأن القاضي تاج الدين متضلع بفقه وعلوم متعددة مجموعة إلى دين متين وصلابة في الدين وهو وولداه شامة القضاة الذين ولوا الديار المصرية رحمهم الله وجزاهم عن أنفسهم خيرا ودينهم والذي استقر عليه رأيي في هذه الإجارة أنها باطلة لأن حقيقتها الإيجار لثلاث منافع مشكوك في الثالثة منها إن خصصت الشرط بها وهو الظاهر في هذا المكان أو في جميعها إن أعدته إلى الجميع كما هو المعروف من مذهب الشافعي في الأصول وعلى كل من التقديرين فالمعقود عليه غير معلوم لأنه على تقدير عدم إمكان الزرع لا يكون معقودا عليه وشرط الإجارة أن تكون المنفعة التي ترد الإجارة عليها معلوما وينبغي أن يتنبه الوراقون والشهود والقضاة والناس لذلك وطريق تصحيح هذه الجملة أن يقال لينتفع المستأجر بذلك فيما شاء مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن وإذا قال كما قلناه لا يحتاج أن نقول إن أمكن وحذفه أولى والفرق بين هذه العبارة والعبارة الأولى إلا في هذه عموما وهو يكفي كما لو قال لجميع المنافع أو لتنتفع كيف شئت فإنه يصح وله جميع المنافع فكذلك في الأرض إن عمم وهو أولى فيقول فيما شاء من وجوه الانتفاعات وإن عمم في المنافع الثلاث كان منعا لغيرها ويتخير بينها وله جميعها وإذا تعطل بعضها فالأجرة لازمة أما العبارة الأولى فلا عموم فيها بل هي ناصة على ثلاث منافع إحداها وهي الزراعة لا يصح الاستئجار لها قبل الوثوق بالري وما لا يصح الاستئجار له وحده لا يصح الاستئجار له مع غيره فإن لم يعلقه على الإمكان فسد لذلك وإن علقه فسد لما قدمناه من جهالة المنفعة المقصودة بالعقد والله أعلم ولو أفرد وعلق على الإمكان فسد لأمرين أحدهما كون الإجارة للزراعة قبل الري والثاني تعليقه على الشرط والمنفعة المقصودة بالعقد لا بد بأن تكون مخيرة ممكنة عقب العقد والله أعلم .
* ( مسألة ) * في جامع الصالح ببابه الشرقي صدر زقاق وفي ذلك الزقاق بابان متقابلان في الحدين القبلي والبحري فأراد الناظر على الجدار البحري أن يدعمه بأعمدة يضع بعض كل منها فيه وبعضه في الزقاق .
* ( أجاب ) * لا يجوز بأجرة ولا بغير أجرة ضيق أو لم يضيق والأصل في ذلك أن الزقاق يحكم بأنه كان ممرا لأصحاب الأبواب الثلاثة مملوكا لهم فلما وقف صاحب

430

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست