responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 348


تصحيح سحب عليها حكم المسألتين ولم ير أن قول الرافعي في البيع القياس الصحة ولعل بها قطع الإمام وشيخه معارضا لذلك لما يشعر به قول البغوي وغيره من أنهم الأكثرون فهذا هو الحامل لعبد الغفار وهو حسن تصرف منه فيما اقتصر عليه من جميع كلام الرافعي ولو نظر في المعنى المقتضي لذلك وما يقتضيه الفقه وقاعدة المذهب واطلع على كلام الأصحاب وعرف صورة المسألة في الكتاب لما قال ذلك إن شاء الله ولعل مراد الرافعي بغير البغوي المتولي فإنه في التتمة كذلك كما في التهذيب عند تفسير بيعتين في بيعة والكلام عليه كما مر وعلى تقدير أن يكون مرادهما ما فهم من كلام الرافعي فهما موافقان لما اقتضاه كلام شيخه القاضي حسين في الرهن والقاضي قد بين مأخذه من القياس على وفاء الدين وقد تبين الفرق وبه يتبين ضعف ما قاله الثلاثة وحاول شيخنا ابن الرفعة إثبات ما قاله المزني من جهة صحة تعليق الإبراء في القديم وقد تقدم جوابه وحقيقته تعليق الإبراء عن حقيقة المعارضة والصلح والأصحاب إنما تكلموا في ذلك وذكر الرافعي أنه لو قاله في بعض المسلم فيه ليعجل الباقي أو عجل بعضه ليقيله في الباقي فهي فاسدة وهذا يجب حمله على ما صورناه في المكاتب وأن يكون المراد إذا صدرت الإقالة والتعجيل على نعت عقود المعارضة فلو تأخرت الإقالة وابتدأ بها فلا بد من التفصيل بين عمله بفساد الشرط أو لا وأنه إن علم صحته وإلا فكذلك في الأصح على قياس ما قلناه في البيع والرهن والإبراء والله أعلم انتهى .
* ( باب الضمان ) * * ( مسألة ) * رجل أقر بدين لشخص وكتب الشهود في المسطور وحضر فلان وفلان وضمنا في ذمتهما ما في ذمة المقر المذكور فهل يطالب كل من الضامنين بجميع الدين أو لا يطالب كل منهما إلا بالنصف .
* ( الجواب ) * يطالب كل منهما بجميع الدين لأن الضمان وثيقة كالرهن والرهن يتعلق بجميع الدين فكذلك الضمان وليس كالبيع ونحوه حيث يحمل على التنصيف لعدم إمكان كون كل منهما مشتريا للجميع أو بائعا للجميع ولأن ما في ذمتهما لفظ عام فيعم كل جزء فيكونا ضامنين لكل جزء منه ومن ضرورة ذلك مطالبة كل منهما بالجميع ولأن حقيقته نسبة ضمان ذلك إليهما نسبته لكل منهما وقد نقل المتولي أن المسألة في التتمة في كتاب الضمان فقال رجل له على آخر دين معلوم وحضر رجلان وقالا ضمنا مالك على فلان هل يطالب كل منهما بجميع الدين أم لا فيه وجهان أحدهما يطالب كل منهما بنصفه كما لو قالا اشترينا

348

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست