responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 349


عبدك بألف والثاني وهو الصحيح أن كلا منهما يطالب بالجميع كما لو كان عبد مشترك فقالا رهنا العبد بالألف التي لك على فلان فيكون نصيب كل منهما رهنا بجميع الألف ويخالف الشراء لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما يحصل له من الملك يجب الثمن وهنا ما يلزم الضامن ليس بطريق المعاوضة ولهذا لو ضمن كل منهما على الانفراد صح وطولب بجميع الدين فصار كمسألة الرهن انتهى وادعى بعض الناس أنه لا يلزمه إلا النصف كما لو قال ألق متاعك في البحر وأنا وركبان السفينة ضامنون لا يلزم إلا بالقسط والجواب أن ذلك ليس حقيقة ضمان وقد صنفت في ذلك تصنيفا .
* ( مسألة ) * عليه ألف أصالة وألف كفالة كلاهما لشخص واحد فأدى ألفا ومات فقال القابض قبضتها عن الكفالة وقال وارث الدافع بل هي الأصالة فلو كان الدافع حيا كان القول قوله وحيث لا بينة لا يقسط في الأصح بل يصرفه إلى من شاء منهما وبعد موته ينبغي أن يقوم وارثه مقامه لأن هذا حق مالي فيورث وليس كتعيين الطلاق في إحدى الزوجتين * ( مسألة ) * رجل أنكر أنه ضمن زيدا فيما عليه من الدين ثم قامت البينة من ضمانه بإذنه وحكم بها ثم عاد المنكر يطلب الغرم من المضمون بحكم ما قامت به البينة من ضمانه بإذنه هل له ذلك أم لا لأنه مكذب لها بإنكاره الضمان أجاب إن كان مقيما إلى الآن على أنه ما كفل فلا رجوع له لتكذيبه البينة وإن لم يصدر منه إلا ما تقدم على قيام البينة من إنكاره الكفالة فله الرجوع لأن طول المدة واحتمال النسيان عذر له فقيام البينة يدفع حكم إنكاره العذر وهذا أولى مما قاله الرافعي فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بمائة وعشرة وبين لفظه وجها محتملا وإن كنا لم نوافقه هناك لأن ذلك إثبات وهذا نفي والعذر في النفي لاحتمال النسيان أظهر وقيام البينة هنا كإقامة البينة هناك وأولى لما ذكرناه فالتزام الرافعي هنا قبول قوله ورجوعه أولى لكن الرافعي في الضمان قال قبل آخر باب الضمان بورقتين فيما إذا ادعى عليه وعلى فلان الغائب بألف درهم وكل منهما ضمن عن الآخر وأقام بينة واحد قال المزني في المختصر يرجع وتكلم الأصحاب عليه أن البينة إنما تقام عند إنكاره والإنكار تكذيب وجواب الأصحاب وتصحيح المسعودي والإمام عدم الرجوع وقول ابن خيران بالرجوع لأن البينة أبطلت حكم إنكاره فرأينا ما قاله ابن خيران هنا أولى للعذر المذكور ولم نر ما قاله المسعودي والإمام وسكت الرافعي عليه والله أعلم انتهى * ( مسألة ) * في رجل له دين على آخر بمسطور وفي المسطور بعد إقرار المديون

349

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست