responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 324


نصيبه بمنافعه وأخوه ورث نصيبه مسلوب المنفعة قد تكون أجرة مثل الدار في تلك المدة مثل ثمنها فإذا رجع على الأخ بربع الأجرة واحتاج إلى بيع جميع نصيبه فيكون فاز بجميع نصيبه وبيع نصيب الأجرة دين الميت وقال إن قول ابن الحداد مستبعد عند الأئمة كذلك وجوابه أنه لم يرث نصيبه بمنفعة بل ورثه مسلوب كأخيه لكن المنافع حدثت عنده على ملكه تقدير الانفساخ فإن هذا الانفساخ لا يوجب عودها إلى الميت وإلا لورثاها جميعا وما ذكره من الإلزام مجرد استبعاد والله أعلم انتهى .
( باب الحجر ) * ( مسألة ) * يتيم تحت حجر الشرع له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن الحاكم ثم إن اليتيم له قرية من بلد القدس إلى الغرب ومضت مدة تحقق فيها بلوغ اليتيم ولم يعلم هل بلغ رشيدا أم لا فهل يجوز المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ التي لم يعلم أنه بلغ فيها رشيدا أم سفيها استصحابا لحكم الحجر أم لا يتصرف ويترك إلى أن تأكله الزكاة ومعرفة حاله متعذرة أو متعسرة أجاب الشيخ الإمام رحمه الله بما نصه لا تجوز المعاملة والحالة هذه ولا إخراج الزكاة من ماله والله أعلم ومستندي في منع المعاملة يعتضد بقول الأصحاب إنه إذا أخر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم تصح فيما زاد على البلوغ فهذا يدل على أن الأصحاب لا يكتفون بالعقود في الأصل انتهى .
* ( مسألة ) * قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه مسألة تقع كثيرا للقضاة في أموال الأيتام وهي أن يموت اثنان ولأحدهما دين على الآخر ولكل منهما أيتام فيدعي ولي الصبي المستحق على ولي الصبي الذي عليه الحق ويقيم البينة هل يوقف الحكم إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف أم لا قال القاضي الحسين يحتمل وجهين قال الرافعي إن قلنا بوجوب التحليف فينتظر إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف وإن قلنا بالاستحباب فيقضي بها انتهى كلام الرافعي والمذهب وجوب التحليف فمن يطالع ذلك يعتقد أن المذهب أنه ينتظر ويؤخر الحكم وقد يترتب على ذلك ضياع الحق فإن تركة الذي عليه الدين قد تضيع أو يأكلها ورثته فتعريضها لذلك وتأخير الحكم مع قيام البينة مشكل ولا سيما ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه إنما هي على عدم العلم بالبراءة وهو أمر حاصل فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك وهذه المسألة لم يذكرها إلا القاضي الحسين تخريجا منه وتبعه من بعده عليها فالوجه عندي خلاف ما قال وأنه يحكم الآن بما قامت به البينة ويؤخذ الدين للصبي الذي ثبت له وإن أمكن القاضي أخذ

324

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست