responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 323


المستأجر لا تقتضيه على الصحيح وقال ابن الحداد تنفسخ وإذا قلنا بالانفساخ قال ابن الحداد لا يرجع بالأجرة وقاسه على المهر إذا اشترى زوجته والأصح عند الرافعي الرجوع وأجاب عن المهر بأنه قد يستقر بالموت نحوه وإذا مات المؤجر عن أبيه المستأجر وهو حائز ولا دين عليه فلا فائدة في الانفساخ والرجوع وإن كان عليه دين مستغرق قال ابن الحداد يرجع وهو خلاف قوله في الشراء قال الرافعي فمنهم من تكلف له فرقين أحدهما أن الانفساخ في الشراء باختياره والثاني أن المانع في الشراء في يده وهنا يخرج إذا بيعت الدار في الديون قال الرافعي وهما ضعيفان عند المعتبرين أما الأول فلأنه لا فرق في الانفساخ بين أن يكون بفعله أو لا كانهدام الدار أما الثاني فلأن بقاء المنافع بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض الإجارة كما لو تقايلا ثم وهب البائع المشتري لا يستقر عليه الثمن وأنا أقول إن الفسخ المذكور في صورة الشراء والإرث ليس هو الفسخ المذكور في انهدام الدار لأن الفسخ بانهدام الدار سببه خلل في المعقود عليه ومعناه خلل العقد السابق وحكمه ارتفاع أثره وهل هو من أصله أو من حينه فيه الخلاف المعروف وترجع المنافع فيه إلى المؤجر والإجارة إلى المستأجر ويصير الأمر إلى ما كان عليه قبل الإجارة وهكذا فسخ البيع بالعيب ونحوه وهو الفسخ الحقيقي وكذلك فسخ النكاح بالعيوب وثم نوع آخر من الفسخ ذكروه في النكاح وهو ارتفاعه بالإسلام والردة والرضاع وشراء أحد الزوجين للآخر هذا لا يعود إلى أصل العقد قطعا ولا يقتضي تراد العوضين بل إن كان منها سقط المهر وإلا فلا جرم إذا اشترت زوجها سقط في الأصح وإذا اشتراها قبل الدخول يشطر في الأصح وإذا ورثها قبل الدخول سقط الكل عند ابن الحداد والأصح عند الرافعي وجوب الشطر ولم يذكر الأصحاب هذا النوع في البيع والإجارة ونحوهما فكان ابن الحداد ألحق انفساخ الإجارة الملك والإجارة بذلك لأنه بمعنى حادث لا يعود إلى خلل في أن المعقود عليه وهو إلحاق صحيح فلا جرم قال بالرجوع في الإرث دون الشراء وحسن قياسه على المهر وجواب الرافعي بأن المهر قد يستقر بالموت لا يفيد لأن بالموت لم يرتفع النكاح وإنما انتهى نهايته وبهذا بان أن احتجاج الرافعي بانهدام الدار ليس بظاهر وكذلك الإقالة فإنها رفع وما نحن فيه قطع لا رفع وإطلاق الفسخ عليه توسع وبهذا يظهر أن الأصح في مسألة الشراء عدم الرجوع كما قاله ابن الحداد ثم أورد الرافعي على ابن الحداد في قوله بالرجوع على الأخ برفع الأجرة بأن الابن المستأجر ورث

323

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست