responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 325


كفيل به حتى إذا بلغ يحلف فهو احتياط وإن لم يمكن ذلك فلا يكلف وينبغي للقاضي أن ينظر نظرا خاصا فإن ظهرت أمارة البراءة وقف وإن ظهر خلافها اعتمد الحجة الظاهرة وإن استوى الأمران اعتمد الحجة بعد قوة الاجتهاد وقد صرح الأصحاب بأن الوارث في مثل ذلك إنما يحلف على نفي العلم فكيف يحسن قياس على هذا الغريم الغائب الذي يحلف على البت وينبغي للقاضي إذا حكم لا يهمل أن يكتب مكتوبا بيد المحكوم عليه أن تحليف المحكوم له إذا بلغ هذا قولي في الدعوى لصبي على صبي وهكذا أقول لو كانت الدعوى لصبي على بالغ حاضر أو غائب أنه لا تحليف في هذه الصورة الآن ولا يؤخر الحق بعد قيام البينة أما تحليف صاحب الحق البالغ لأجل الغائب فلأنه ممكن ولأنه يحلف على البت فقام القاضي مقام الغائب احتياطا له بقدر الإمكان فيما هو محتمل وبقيد لأن البالغ المدعي إذا عرضت اليمين عليه قد يقر بالبراءة وهنا في الصبيين ليس الاحتياط لأحدهما بأولى من الآخر وفي الصبي والغائب كذلك ولا فائدة أن التحليف على عدم العلم ولا يتوقع خلافه فهذا ما عندي في هذه المسألة مع احتمال فيها لإطلاق الأصحاب التحليف لأجل الغائب ولم يفرقوا بين أن يكون المستحق صبيا أو بالغا لكن الفقه ما ذكرناه وقد يوجد في إطلاقهم في موضع آخر مساعدته كقولهم إذا ادعى بعض الورثة دينا وأثبته بالبينة وكان فيهم صغير أو غائب أخذ الحاكم نصيبه وحفظه فهذا الإطلاق يشهد لما قلناه وأما ثلاث مسائل أخرى فلا دليل فيها لنا ولا علينا وهي ما ذكره الرافعي في دعوى قيم الطفل دينا فقال المدعى عليه إنه أتلف له من جنسه ما أسقطه أنه لا يسمع وعليه قضاء ما أثبته القيم فإذا بلغ الصبي حلفه وما قاله الأصحاب إذا ادعى المدعى عليه الإبراء أو القضاء ولما يأت ببينة قريبة حيث يؤمر بالدفع وما قالوه فيما إذا قال المدعى عليه للوكيل إن موكلك قبض أو أبرأ حيث لا يسمع وذلك لأن في هذه المسائل الثلاث المدعى عليه قد ورط نفسه بإقراره فلم يكن له مندوحة عن دفع الحق فليست مثل مسألة الغائب ولا الصبي المدعى عليه على مثله ولو أن الصبي الذي حكمنا له وألزمناه اليمين بعد بلوغه نكل عنها بعد البلوغ فالوجه أن يقال يحلف الدافع على ما ادعاه من البراءة ويرجع على الصبي بما قبض ولكن هذا يشبه افتتاح حكومة أخرى سواء قلنا اليمين واجبة أو مستحبة حقيقتها أن الدافع يدعي أن القابض قبض ما لا يستحق بحكم أن مورثه أبرأه أو قبض منه ويطلب يمين الوارث على ذلك فإذا نكل ردت اليمين عليه

325

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست