responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 187


ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره إن ذلك باطل إجماعا ولا شك أن هذه العبارة مؤولة محمولة على التشبيه بالظهر في شيء غير التعدد مطلقا ثم حسبنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف وقد روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مقدمة كتابه تاريخ الشام بإسنادين جيدين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله على البصرة والكوفة ومصر وهم سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة أن يجعلوا لا على القبائل مساجد يصلون فيها فإذا كان يوم الجمعة جمعوا في الجامع الأعظم لأنه لا يكون في المدينة إلا خطبة واحدة واعتذر ابن عساكر باعتذار حسن عن دمشق حاصله أن مصر وغيرها مما ذكر كان قرى فتجمعت لما تهدمت بخلاف دمشق فإنها لم تبرح مدينة واحدة فلا يعقل فيها غير خطبة واحدة وقد سلمها الله وله الحمد من فتوح عمر إلى اليوم وهو شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة لم يكن في داخل سورها إلا جمعة واحدة والله المسؤول أن يتم عليها ذلك ويسلمها في مستقبل الزمان ممن يحاول خلاف ذلك انتهى والله أعلم .
* ( كتاب الزكاة ) * قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه زكاة مال اليتيم اختلف العلماء فيها على أقوال أحدهما أنها تجب ويخرجها الولي وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر بن عبد الله وروي ذلك عن ابن مسعود قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومجاهد وربيعة والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن عيينة والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وطاوس والقول الثاني أنه لا زكاة فيه وهو قول إبراهيم النخعي وأبي وائل وسعيد بن جبير وشريح والقول الثالث أن فيه الزكاة لكن الولي لا يخرجها بل يحصيه فإذا بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وقال إنه متى أخرجها ضمن ولم تجعل له ولاية الأداء والقول الرابع تجب ويخرجها الولي من الأموال الظاهرة كالإبل والبقر والغنم ولا يخرجها من الذهب والفضة وهو قول الحسن البصري وابن شبرمة والقول الخامس لا تجب في الأموال الظاهرة ولا الباطنة إلا مما أخرجت أرضه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقيل إنه لم يقسم هذا التقسيم أحد قبله ولم يرد عن أحد من الصحابة القول بعدم الوجوب إلا ما رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تجب على مال الصغير

187

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست