responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 186


إزالته جهده وكذلك المكروهات ومتى كان شيء من المباحات فهو على ما هو عليه من تمكين كل حد منه وعدم منع شيء منه إلا بمستند ويرجع إلى عقله ودينه وما يفهمه من الشرع وممن يثق في دينه ولا يقلد في ذلك من يخشى جهله أو تهوره أو هواه أو دسائس تدخل عليه أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس عليه فيها كما هو دأب المبتدعين وذلك أضر شيء في الدين وقل من يسلم من ذلك فعلى الناظر في ذلك التثبيت وعدم التسرع حتى يتضح بنور اليقين ما ينشرح به صدره ويبين أمره وليس ما فوض إلى الأئمة ليأمروا فيه بشهوتهم أو ببادئ الرأي أو بتقليد ما ينتهي إليهم والسماع من كل أحد وإنما فوض إليهم ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه صلاح الرعية بصواب الفعل الصالح وإخلاص الناس وحمل الناس على المنهج القويم والصراط المستقيم وهيهات ينجو رأس برأس فإنه متصرف لغيره مأسور بأسره والله غالب على أمره والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى قال سيدنا شيخ الإسلام قاضي القضاة الخطيب فسح الله في مدته تاج الدين عبد الوهاب ولد الشيخ الإمام رضي الله عنه وللشيخ الإمام مصنفات في منع تعدد الجمعة مستقلة ( كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد ) وهو هذا وكتاب ذم السمعة في منع تعدد الجمعة وهو مبسوط وكتاب تعدد الجمعة وهل فيه متسع وهو أيضا مبسوط وكتاب القول المتبع في منع تعدد الجمع وهو أخصرها وكتاب خامس في المنع أيضا اتفقت كتبه كلها وكلها مصنف في شهور سنة أربع وخمسين وسبعمائة على منع التعدد ودعوى أنه حيث لا حاجة معلوم التحريم من الدين بالضرورة ومجمع عليه بين الأمة وحيث حاجة ممنوع أيضا على أصح المذاهب عنده ويومئ إلى إجماع سابق فيه تعذر المخالف فيه لعدم بلوغه إياه هذا حاصل كلامه وقد اقتصرنا في الفتاوى على ذكر هذا المصنف المتوسط لاشتماله على خلاصة كلامه في المسألة وبحثت مع كثير من حنفية هذا العصر فوجدت في أذهان أكثرهم أن القول بجواز التعدد مع عدم الحاجة رواية عن محمد ولقد فحصت ونقبت الكثير في كتبهم فلم أر أحدا صرح بجواز التعدد عند عدم الحاجة بل بعضهم أطلق عنه جواز التعدد وبعضهم قيد بالحاجة والتقييد بالحاجة موجود في كثير من كتبهم منها المحيط ومنها شرح المختار لمصنفه وجماعة من كتبهم ووقع في عبارة بعض متأخريهم في النقل عن محمد أنه قال كالظهر وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم بعض من بحثت معه أنه يدل على الجواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له يلزمك جواز جمعتين في مسجد واحد

186

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست