responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 661

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


بأبسط من هذا ، وقد بقيت من باب الدفن بقايا ] ( 1 ) . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقبرة . ومن سبق إلى موضع من المقبرة المسبلة ليحفره ، فهو أحق من غيره . قال أصحابنا : ويحرم أن يدفن في موضع فيه ميت حتى يبلى ولا يبقى عظم ولا غيره . قالوا : فإن حفر فوجد عظامه ، أعاد القبر ولم يتم الحفر . قال الشافعي رحمه الله : فان فرغ من القبر فظهر شئ من العظام ، جاز أن تجعل في جانب القبر ويدفن الثاني معه . قال الشافعي والأصحاب : ولو مات له أقارب دفعة ، وأمكنه دفن كل واحد في قبر ، بدأ بمن يخشى تغيره ، ثم الذي يليه في التغير . فإن لم يخش تغير ، بدأ بأبيه ، ثم أمه ، ثم الأقرب فالأقرب . فإن كانا أخوين ، فأكبرهما . فإن كانتا زوجتين ، أقرع بينهما .
ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ، ولا كافر في مقبرة المسلمين . قال أصحابنا : ولا يكره الدفن بالليل . قالوا : وهو مذهب العلماء كافة ، إلا الحسن البصري . قالوا :
لكن المستحب ، أن يدفن نهارا ( 2 ) . قال الشافعي في ( الام ) والأصحاب : ولا يكره الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . ونقل الشيخ أبو حامد ، وصاحب ( الحاوي ) ، والشيخ نصر ، وغيرهم ، الاجماع عليه ، وبه أجابوا عن حديث

661

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست