responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 662


عقبة بن عامر ( 1 ) في ( صحيح مسلم ) ( 2 ) : ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله ( ص ) عن الصلاة فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ) وذكر وقت الاستواء ، والطلوع ، والغروب .
وأجاب القاضي أبو الطيب ، ثم صاحب ( التتمة ) ، بأن الحديث محمول على تحري ذلك وقصده . ويكره المبيت في المقبرة . وأما نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه ، فقال صاحب ( الحاوي ) قال الشافعي : لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة ، أو بيت المقدس ، فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها . وقال صاحب ( التهذيب ) ، والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين : يكره نقله . وقال القاضي حسين ، وأبو الفرج الدارمي ، وصاحب ( التتمة ) : يحرم نقله . قال القاضي وصاحب ( التتمة ) : ولو أوصى به ، لم تنفذ وصيته ، وهذا أصح ، فإن في نقله تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته من وجوه . ولو ماتت امرأة في جوفها جنين حي ، قال أصحابنا : إن كان يرجى حياته ، شق جوفها وأخرج ثم دفنت ، وإلا فثلاثة أوجه . الصحيح : لا يشق جوفها ، بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن . والثاني :
يشق . والثالث : يوضع عليه شئ ليموت ثم تدفن ، وهذا غلط ( 3 ) وإن كان قد حكاه

662

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست