responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 660


انتظروا ليدفنوه في البر ، وإلا شدوه بين لوحين لئلا ينتفخ وألقوه في البحر ليلقيه البحر إلى الساحل لعله يع إلى قوم يدفنونه ، فإن كان أهل الساحل كفارا ، ثقل بشئ ليرسب .
قلت : العجب من الامام الرافعي مع جلالته ، كيف حكى هذه المسألة على هذا الوجه ، وكأنه قلد فيه صاحبي ( المهذب ) و ( المستظهري ) في قولهما : إن كان أهل الساحل كفارا ، ثقل ليرسب ، وهذا خلاف نص الشافعي ، وإنما هو مذهب المزني ، لان الشافعي رحمه الله قال : يلقى بين لوحين ليقذفه البحر . قال المزني :
هذا الذي قاله الشافعي ، إذا كان أهل الساحل مسلمين ، فإن كانوا كفارا ، ثقل بشئ لينزل إلى القرار . قال أصحابنا : الذي قاله الشافعي أولى ، لأنه يحتمل أن يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة . وعلى قول المزني : يتيقن ترك الدفن . هذا الذي ذكرته هو المشهور في كتب الأصحاب ، وذكر الشيخ أبو حامد ، وصاحب ( الشامل ) وغيرهما : أن المزني ذكرها في ( جامعه ) الكبير ، وأنكر القاضي أبو الطيب عليهم وقال : إنما ذكرها المزني في ( جامعه ) كما قالها الشافعي في ( الام ) . قال الشافعي : فإن لم يجعلوه بين لوحتين ليقذفه الساحل ، بل ثقلوه وألقوه في البحر ، رجوت أن يسعهم ، كذا رأيته في ( الام ) . ونقل الأصحاب أنه قال : لم يأثموا ، وهو بمعناه . وإذا ألقوه بين لوحين ، أو في البحر ، وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه ، والصلاة عليه بلا خلاف ، [ وقد أوضحت المسألة في ( شرح المهذب ) ( 1 )

660

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست