responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 650


صاحب ( العدة ) نساء القرابة على الرجال الأجانب ، وهو خلاف النص ، وخلاف المذهب المعروف .
فرع : إن استقل بوضع الميت في القبر واحد ، بأن كان طفلا ، فذاك ، وإلا ، فالمستحب أن يكون عددهم وترا ، ثلاثة ، أو خمسة ، على حسب الحاجة ، وكذا عدد الغاسلين . ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب ، رجلا كان أو امرأة ، والمرأة آكد . واختار أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : أن الاستحباب مختص بالمرأة ، والمذهب الأول .
ويستحب لمن يدخله القبر أن يقول : باسم الله ، وعلى ملة رسول الله ( ص ) .
ثم يقول : اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه ، وفارقه من كان يحب قربه ، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ، ونزل بك وأنت خير منزول به ، إن عاقبته فبذنبه ، وإن عفوت عنه ، فأهل العفو أنت ، أنت غني عن عذابه ، وهو فقير إلى رحمتك ، اللهم تقبل حسنته ، واغفر سيئته ، وأعذه من عذاب القبر ، واجمع له برحمتك الامن من عذابك ، واكفه كل هول دون الجنة ، اللهم واخلفه في تركته في الغابرين ، وارفعه في عليين ، وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين . وهذا الدعاء نص عليه الشافعي رحمه الله في ( المختصر ) ( 1 ) .
فرع : إذا وضع في اللحد ، أضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ( 2 ) ، بحيث لا ينكب ولا يستلقي ، بأن يدنى من جدار اللحد ، ويسند ظهره بلبنة ونحوها ، ووضعه مستقبل القبلة واجب ، كذا قطع به الجمهور . قالوا : فلو دفن مستدبرا أو مستلقيا ، نبش ووجه إلى القبلة ما لم يتغير ، فإن تغير ، لم ينبش . وقال القاضي أبو الطيب في كتابه ( المجرد ) : التوجيه إلى القبلة سنة ، فلو ترك استحب أن ينبش ويوجه ، ولا يجب ( 3 ) . وأما الاضجاع على اليمين ، فليس بواجب . فلو وضع على اليسار مستقبل القبلة ، كره ولم ينبش ، ولو ماتت ذمية في بطنها جنين

650

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست