responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 649


رجلا كان الميت أو امرأة ( 1 ) . وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة ، إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته ، ثم بعده المحارم ، الأب ، ثم الجد ( 2 ) ، ثم الابن ، ثم ابن الابن ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، فإن لم يكن أحد منهم ، فعبيدها وهم أحق من بني العم ، لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح ( 3 ) . فإن قلنا : إنهم كالأجانب ، لم يتوجه تقديمهم ، فإن لم يكن عبيدها ، فالخصيان أولى ، لضعف شهوتهم ( 4 ) . فإن لم يكونوا ، فذوا الأرحام الذين لا محرمية لهم ، فإن لم يكونوا ، فأهل الصلاح من الأجانب . قال إمام الحرمين : وما رأى تقديم ذوي الأرحام محتوما ، بخلاف المحارم ، لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم . وقدم

649

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست