نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 651
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
مسلم ميت ، جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إلى القبلة ، لان وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الام . ثم قيل : تدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار . قيل : في مقابر المسلمين ، فتنزل منزلة صندوق الولد . وقيل : تدفن في مقابر الكفار . قلت : الصحيح من هذه الأوجه الأول ، وبه قطع الأكثرون ( 1 ) ، منهم صاحب ( الشامل ) ، والمستظهري ، وصاحب ( البيان ) . ونقله صاحب ( الحاوي ) عن أصحابنا قال ( 2 ) : وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين . قال : وحكي عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها . وقطع صاحب ( التتمة ) بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وهذا وجه رابع . والله أعلم . فرع : ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر ، ويفضي بخده الأيمن إليه ، أو إلى التراب ، ولا يوضع تحت رأسه مخدة . ولا يفرش تحته فراش . حكى العراقيون ( 3 ) كراهة ذلك عن نص الشافعي رحمه الله ، وقال في ( التهذيب ) : لا بأس به ( 4 ) ، ويكره أن يجعل في تابوت ، إلا إذا كانت الأرض رخوة ، أو ندية ، ولا تنفذ
651
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 651