نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 648
قامة وبسطة ( 1 ) ، والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة . والقامة والبسطة : ثلاثة أذرع ونصف ، وفيه وجه : أنه قامة فقط ، وهي ثلاثة أذرع ، والمعروف الأول . قلت : وكذا قال المحاملي ( 2 ) : إن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف . وقال الجمهور : أربعة أذرع ونصف ، وهو الصواب ( 3 ) . والله أعلم . فرع : يجوز الدفن في الشق واللحد فاللحد : أن يحفر حائط القبر مائلا عن استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت ، وليكن من جهة القبلة . والشق : أن يحفر وسطه كالنهر ، ويبنى جانباه باللبن أو غيره ، ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف . وأيهما أفضل ؟ فإن كانت الأرض صلبة ، فاللحد أفضل ، وإلا ، فالشق . فرع : السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر ، بحيث يكون رأسه عند رجل القبر . ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا . ولا يدخل القبر إلا الرجال متى وجدوا ،
648
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 648