نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 647
على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن ( 1 ) . ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر ، للحديث الصحيح فيه . واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر . فلو نوى الامام الصلاة على حاضر ، والمأموم على غائب أو عكسه ، جاز . ومن قتل نفسه غسل وصلي عليه ، [ وإذا صلى على الجنازة مرة ] ( 2 ) لا تؤخر لزيادة المصلين ، ولا لانتظار أحد غير الولي ، ولا بأس بانتظار وليها إن لم يخف تغيرها . قال صاحب ( البحر ) : لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه ، وغسلوا في البلد الفلاني ، ولا يعرف عددهم ، جاز . وقوله صحيح ، لكن لا يختص ببلد . والله أعلم . < فهرس الموضوعات > باب الدفن < / فهرس الموضوعات > باب الدفن قد تقدم أنه فرض كفاية . ويجوز في غير المقبرة ، لكن فيها أفضل . فلو قال بعض الورثة : يدفن في ملكه ، وبعضهم : في المقبرة المسبلة ، دفن في المسبلة . ولو بادر بعضهم فدفنه في الملك ، كان للباقين نقله إلى المسبلة ، والأولى أن لا يفعلوا . ولو أراد بعضهم دفنه في ملك نفسه ، لم يلزم الباقين قبوله . فلو بادر إليه ، قال ابن الصباغ : لم يذكره الأصحاب ، وعندي : أنه لا ينقل ، فإنه هتك ، وليس في بقائه إبطال حق الغير . قلت : وفي ( التتمة ) القطع بما قاله صاحب ( الشامل ) . والله أعلم . ولو اتفقوا على دفنه في ملكه ، ثم باعوه ، لم يكن للمشتري نقله ، وله الخيار في فسخ البيع إن كان جاهلا . ثم إذا بلي ، أو اتفق نقله ، فذلك الموضع للبائعين ، أم للمشتري ؟ فيه وجهان سيأتي نظائرهما في البيع إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > فصل : في أقل ما يجزئ في الدفن < / فهرس الموضوعات > فصل : أقل ما يجزئ في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت ، وتحرسه عن السباع لعسر نبش مثلها غالبا ( 3 ) . أما الأكمل ، فيستحب توسيع القبر ، وتعميقه قدر
647
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 647