نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 646
الصلاة عليه يوم موته ، ولا يصلي غيره . هذا قول الشيخ أبي زيد . وقال المحاملي وطائفة : هذا الوجه بعبارة أخرى ، فقالوا : يصلي من كان من أهل الصلاة يوم موته . فعلى العبارة الأولى لا يصلي من كان صبيا مميزا ، وعلى الثانية يصلي ، والأولى أشهر ، والثانية عند الروياني أصح . والوجه الثاني : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام فقط . والثالث : إلى شهر فقط . والرابع : يصلى عليه ما بقي منه شئ في القبر . فإن انمحقت الاجزاء كلها ، فلا . فإن شك في الانمحاق ، فالأصل البقاء . وفيه احتمال لإمام الحرمين . والخامس : يصلي أبدا . هذا كله في غير قبر النبي ( ص ) ، ولا تجوز الصلاة على قبره ( ص ) على الأوجه الأربعة قطعا ، ولا على الخامس على الصحيح . وقال أبو الوليد النيسابوري ( 1 ) : يجوز فرادى ، لا جماعة . قلت : [ بقي من الباب بقايا ، منها : أنه ] ( 2 ) لا تكره الصلاة على الميت في المسجد . قال أصحابنا : بل الصلاة فيه أفضل ( 3 ) ، للحديث الصحيح في قصة سهل بن بيضاء في ( صحيح مسلم ) ( 4 ) . وأما الحديث الذي رواه أبو داود ( 5 ) وغيره ( من صلى على جنازة في المسجد ، فلا شئ له ) فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها : ضعفه ( 6 ) . والثاني : الموجود في ( سنن أبي داود ) ( فلا شئ عليه ) . هكذا هو في أصول سماعنا على كثرتها ، وفي غيرها من الأصول المعتمدة ( 7 ) . والثالث : حمله
646
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 646