responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 627


أحدهما : تكون متفاوتة فالأسفل ( 1 ) ، يأخذ ما بين سرته وركبتيه . والثاني : من عنقه إلى كعبه . والثالث : يستر جميع بدنه . وأصحهما : تكون متساوية في الطول والعرض ، يأخذ كل واحد منهما جميع بدنه . ولا فرق في التكفين في الثلاث ، بين الرجل والمرأة ، وإنما يفترقان في الخمسة كما تقدم .
فرع : يستحب تبخير الكفن بالعود ، إن لم يكن الميت محرما ، فتنصب مبخرة ، وتوضع الأكفان عليها ليصيبها دخان العود ، ثم تبسط أحسن اللفائف وأوسعها ، ويذر عليها حنوط ( 2 ) ، وتبسط الثانية فوقها ، ويذر عليها حنوط ( 3 ) ، وتبسط الثالثة التي تلي الميت فوقها ، ويذر عليها حنوط وكافور ، ثم يوضع الميت فوقها مستلقيا ، ويؤخذ قدر من القطن المحلوج ، ويجعل عليه حنوط وكافور ، ويدس بين أليتيه حتى يتصل بالحلقة ليرد شيئا يتعرض للخروج ، ولا يدخله في باطنه ، وفيه وجه ضعيف : أنه لا بأس به ، ثم يسد أليتيه ويستوثق بأن يأخذ خرقة ، ويشق رأسها ، ويجعل وسطها عن أليتيه وعانته ، ويشدها فوق السرة بأن يرد ما يلي ظهره إلى سرته ، ويعطف الشقين الآخرين عليه . ولو شد شقا من كل رأس على فخذه ، ومثله على الفخذ الثانية ، جاز . وقيل : يشدها عليه بالخيط ، ولا يشق طرفيها ، ثم يأخذ شيئا من القطن ويضع عليه قدرا من الكافور والحنوط ، ويجعل على منافذ البدن ( 4 ) من المنخرين ، والأذنين ، والعينين ، والجراحات النافذة ، دفعا للهوام ، ويجعل الطيب على مساجده ، وهي الجبهة ، والأنف ، وباطن الكفين ، والركبتان ، والقدمان ، فيجعل الطيب على قطن ، ويجعل على هذه المواضع .
وقيل : يجعل عليها بلا قطن . ثم يلقى الكفن عليه بأن يثني من الثوب الذي يلي

627

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست