نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 628
الميت طرفه الذي يلي شقه الأيسر ، على شقه الأيمن ، والذي يلي الأيمن على الأيسر ، كما يفعل الحي بالقباء ، ثم يلف الثاني والثالث كذلك . وفيه قول آخر : أنه يبدأ بالطرف الذي يلي شقه الأيمن . والأول أصح عند الجمهور ، ومنهم من قطع به . وإذا لف الكفن عليه ، جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة ، ورد على وجهه وصدره إلى حيث بلغ ، وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والساقين . وينبغي أن يوضع الميت على الأكفان أولا ، بحيث إذا ( 1 ) لف عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر ، ثم تشد الأكفان عليه بشداد ، خيفة انتشارها عند الحمل ، فإذا وضع في القبر . نزع . وفي كون الحنوط مستحبا ، أو واجبا ، وجهان . أصحهما : مستحب . قلت : مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة أثواب . وقال الصيمري : لا يستحب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه . وهذا الذي قاله صحيح ، إلا إذا كان من جهة يقطع بحلها ، أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء ، أو العباد ونحو ذلك ، فإن ادخاره حسن . وقد صح عن بعض الصحابة فعله ( 2 ) . والله أعلم .
628
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 628