نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 626
كالمرأة ، والزيادة على الخمسة مكروهة على الاطلاق . قلت : قال إمام الحرمين : قال الشيخ أبو علي : وليست الخمسة في حق المرأة كالثلاثة للرجل ، حتى ( 1 ) : يجبر الورثة عليها ، كما يجبرون على الثلاثة . قال الامام : وهذا متفق عليه . والله أعلم . ثم إن كفن الرجل والمرأة في ثلاثة ، فالمستحب ثلاث لفائف . وإن كفن الرجل في خمسة ، فثلاث لفائف ، وقميص ، وعمامة ، وتجعلان تحت اللفائف . وإن كفنت المرأة في خمسة ، فقولان . الجديد : إزار وخمار ، وثلاث لفائف . والقديم وهو الأظهر عند الأكثرين : إزار وخمار وقميص ولفافتان . وهذه المسألة مما يفتى فيه على القديم . قلت : قال الشيخ أبو حامد ، والمحاملي : المعروف للشافعي في عامة كتبه ، أنه يكون فيها قميص . قالا : والقول الآخر : لا يعرف إلا عن المزني ، فعلى هذا الذي نقلا ، لا يكون إثبات القميص مختصا بالقديم . والله أعلم . ثم قال الشافعي رحمه الله : يشد على صدرها ثوب ، لئلا تنتشر أكفانها ، واختلف فيه . فقال أبو إسحاق : هو ثوب سادس ، ويحل عنها إذا وضعت في القبر . وقال ابن سريج : يشد عليها ثوب من الخمسة ويترك ، والأول أصح عند الأصحاب . وأما ترتيب الخمسة ، فقال المحاملي وغيره : على قول أبي إسحاق : إن قلنا : تقمص ، شد عليها المئزر ، ثم القميص ، ثم الخمار ، ثم تلف في ثوبين ، ثم يشد السادس ، وإن قلنا : لا تقمص ، شد المئزر ، ثم الخمار ، ثم تلف في اللفائف ، ثم يشد عليها خرقة . وعلى قول ابن سريج : إن قلنا : تقمص ، شد المئزر ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم يشد عليها الخرقة ، ثم تلف في ثوب . وإن قلنا : لا تقمص ، شد المئزر ، ثم الخمار ، ثم تلف في ثوب ، ثم يشد عليها آخر ، ثم تلف في الخامس . وإذا وقع التكفين في اللفائف الثلاث ، ففيها وجهان .
626
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 626