responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 625


كبارا ، تجب عليه أكفانهم ، لأنهم عاجزون بالموت ، ونفقة عاجزهم واجبة .
ويجب على الزوج كفنها ، ومؤنة تجهيزها على الأصح ( 1 ) . فعلى هذا ، لو لم يكن للزوج مال ، ففي مالها . أما إذا لم يترك الميت مالا ، ولا كان له من تلزمه نفقته ، فيجب كفنه ومؤنة تجهيزه في بيت المال ، كنفقته . وهل يكفن منه بثوب واحد ، أم بثلاثة ؟ وجهان . أصحهما : بثوب . فإن قلنا : ثوب ، فلو ترك ثوبا لم يزد من بيت مال ، وإن قلنا : ثلاثة ، كمت على الأصح . وإذا لم يكن في بيت المال مال ، فعلى عامة المسلمين الكفن ومؤنة التجهيز ( 2 ) .
قلت : قال القاضي حسين : إذا مات وهو في نفقة غيره ، هل يلزمه تكفينه بثلاثة أثواب ، أم بثوب ؟ وجهان . أصحهما : ثوب . وقطع هو وصاحب ( التهذيب ) بأنه إذا لم يكن في بيت المال مال ، ولزم المسلمين تكفينه ، لا يجب أكثر من ثوب . والله أعلم .
فرع : قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلاثة أثواب . فلو زيد إلى خمسة ( 3 ) ، جاز ، ولا يستحب . ويستحب تكفين المرأة في خمسة ، والخنثى

625

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست