نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 597
فلو اجتمع عيد وكسوف ، أو جمعة وكسوف ، وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق وقتها ، قدمت ، وإن لم يخف ، فالأظهر : يقدم الكسوف . والثاني : العيد والجمعة ، لتأكدهما ، وباقي الفرائض كالجمعة . ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح ، قدم الكسوف ( 1 ) مطلقا ، لأنها أفضل . ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد ، قدم الجنازة ( 2 ) ، ويشتغل الامام بعدها بغيرها ، ولا يشيعها ، فلو لم تحضر الجنازة ، أو حضرت ولم يحضر الولي ، أفرد الامام جماعة ينتظرون الجنازة واشتغل هو بغيرها . ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت ، قدمت الجنازة . وإن ضاق الوقت ، قدمت الجمعة على المذهب . وقال الشيخ أبو محمد : تقدم الجنازة ، لان الجمعة لها بدل . فرع : إذا اجتمع العيد والكسوف ، خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين يذكر فيهما العيد والكسوف ( 3 ) . ولو اجتمع جمعة وكسوف ، واقتضى الحال تقديم الجمعة ، خطب لها ، ثم صلى الجمعة ، ثم الكسوف ، ثم خطب لها . وإن اقتضى تقديم الكسوف ، بدأ بها ، ثم خطب للجمعة خطبتين يذكر فيهما شأن الكسوف ، ولا تحتاج إلى أربع خطب ، ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة . ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف ، لأنه تشريك بين فرض ونفل ، بخلاف العيد والكسوف ، فإنه يقصدهما جميعا بالخطبتين ، لأنهما سنتان ( 4 ) .
597
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 597