responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 596


وسلم ، ولا يسجد ، لان إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله ، كان السجود بعده محسوبا لا محالة . وعلى المذهب : لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشئ من الركعة أيضا .
< فهرس الموضوعات > فصل : فيما تفوت صلاة كسوف الشمس < / فهرس الموضوعات > فصل : تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين .
أحدهما : انجلاء جميعها ، فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة للباقي ، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر . ولو حال سحاب وشك في الانجلاء ، صلى . ولو كانت الشمس تحت غمام ، فظن الكسوف ، لم يصل حتى يستيقن .
قلت : قال الدارمي وغيره : ولا يعمل في كسوفها بقول المنجمين . والله أعلم .
الثاني : أن تغرب كاسفة ، فلا يصلي .
وتفوت صلاة خسوف القمر بأمرين . أحدهما : الانجلاء كما سبق . والثاني :
طلوع الشمس . فإذا طلعت وهو بعد خاسف ، لم يصل . ولو غاب في الليل خاسفا ، صلى كما لو استتر بغمام . ولو طلع الفجر وهو خاسف ، أو خسف بعد الفجر ، صلى على الجديد . وعلى هذا لو شرع في الصلاة بعد الفجر ، فطلعت الشمس في أثنائها ، لم تبطل صلاته ، كما لو انجلى الكسوف في الأثناء ( 1 ) . وقال القاضي ابن كج : هذان القولان فيما إذا غاب خاسفا بين الفجر وطلوع الشمس ، فأما إذا لم يغب وبقي خاسفا ، فيجوز الشروع في الصلاة بلا خلاف .
قلت : صرح الدارمي وغيره بجريان القولين في الحالين . قال صاحب ( البحر ) : ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الشمس ، لم يصل قطعا . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > فصل : فيما إذا اجتمعت صلاتان في وقت < / فهرس الموضوعات > فصل : إذا اجتمعت صلاتان في وقت ، قدم ما يخاف فوته ( 2 ) ، ثم الأوكد .

596

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست