responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


الامام ، ففيها طريقان . أحدهما : صحيحة قطعا ، وقال الأكثرون : في صحتها قولان ، لأنه ينتظرهم بغير عذر . وأما الطائفة الأولى ففي صحة صلاتها القولان فيمن فارق بغير عذر . وأما الطائفة الثانية : فإن قلنا : صلاة الامام تبطل ، بطل اقتداؤهم ، وإلا ، انعقد ، ثم تبنى صلاتهم إذا قاموا إلى الثانية على خلاف يأتي أنهم منفردون بها ، أم في حكم الاقتداء ؟ إن قلنا بالأول ، ففيها قولان مبنيان على أصلين . أحدهما : الانفراد بغير عذر ، والثاني : الاقتداء بعد الانفراد . وإن قلنا :
بالثاني ، بطلت صلاتهم ، لأنهم انفردوا بركعة وهم في القدوة . ولو فرضت الصلاة في الامن على رواية ابن عمر ، بطلت صلاة المأموين قطعا .
فرع : إذا صلى المغرب في الخوف ، جاز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وعكسه . وأيهما أفضل ؟ فيه قولان ، أظهرهما : بالأولى ركعتين ( 1 ) ، ومنهم من قطع به . فإن قلنا : بالأولى ركعة ، فارقته إذا قام إلى الثانية ، وتتم لنفسها ، كما ذكراه في ذات الركعتين . وإن قلنا : بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول ، وجاز أن ينتظرهم في القيام الثالث . وأيهما أفضل ؟
قولان . أظهرهما ( 2 ) : الانتظار في القيام . وعلى هذا هل يقرأ الفاتحة ، أم يصبر إلى لحوق الطائفة الثانية ؟ فيه الخلاف المتقدم .
فرع : إذا كانت صلاة الخوف رباعية ، بأن كانت في الحضر ، أو أرادوا الاتمام في السفر ، فينبغي للامام أن يفرقهم فرقتين ، ويصلي بكل طائفة ركعتين ، ثم هل الأفضل أن ينتظر الثانية في التشهد الأول ، أم في القيام الثالث ؟ فيه الخلاف المتقدم في المغرب . ويتشهد بكل طائفة بلا خلاف . فلو فرقهم أربع فرق ، وصلى بكل فرقة ركعة ، بأن صلى بالأولى ركعة ، ثم فارقته ( 3 ) ، وصلت ثلاثا وسلمت ، وانتظر قائما فراغها وذهابها ومجئ الثانية ، ثم صلى بالثانية الثانية ، وانتظر جالسا في التشهد الأول ، أو قائما في الثالثة ، وأتموا لأنفسهم ، ثم صلى بالثالثة الثالثة ،

561

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست