نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 562
وانتظروا في قيام الرابعة ، وأتموا لأنفسهم ، ثم صلى بالرابعة الرابعة ، وانتظرهم في التشهد ، فأتموا وسلم بهم ، ففي جوازه قولان . أظهرهما : الجواز ، فعلى هذا قال إمام الحرمين : شرطه الحاجة ، فإن لم تكن حاجة ، فهو كفعلهم في حال الاختيار . وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابعة ، كالثانية في ذات الركعتين ، فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التشهد ، أو يتشهدون معه ، أو يقومون بعد سلام الامام إلى ما عليهم ، وتتشهد الطائفة الثانية معه على الأصح . وعلى الثاني تفارقه قبل التشهد ، وعلى هذا القول تصح صلاة الامام والطائفة الرابعة ، وفي الطوائف الثلاث القولان فيمن فارق الامام بغير عذر . وأما إذا قلنا : لا يجوز ذلك ، فصلاة الامام باطلة . قال جمهور الأصحاب : تبطل بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة ، وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله ، وقال ابن سريج : بالواقع في الرابعة . فعلى قول الجمهور : وجهان . أحدهما : تبطل بمعنى الطائفة الثانية . والثاني : بمعنى قدر ركعة من انتظاره الثاني . وأما صلاة المأمومين ، فصلاة الطائفة الأولى والثانية صحيحة ، لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته ، وصلاة الرابعة باطلة ، إن علمت بطلان صلاة الامام ، وإلا فلا . والثالثة كالرابعة على قول الجمهور ، وكالأولين على قول ابن سريج . قلت : جزم الامام الرافعي بصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية على هذا القول ، وليس هو كذلك ، بل فيهما القولان فيمن فارق بغير عذر ، كما قلنا في الطوائف الثلاث على قول صحة صلاة الامام . وهذا لا بد منه ، وصرح به جماعة من أصحابنا . وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب ( الشامل ) وآخرون وجها ضعيفا أن المبطل للطائفة الرابعة أن تعلم أنه انتظار رابع وإن جهلت كونه مبطلا . والله أعلم . ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق ، وصلى بكل فرقة ركعة ، وقلنا : لا يجوز ذلك ، فصلاة جميع الطوائف صحيحة عند ابن سريج . وأما عند الجمهور ، فتبطل الثالثة إن علموا بطلان صلاة الامام . وإذا اختصرت الرباعية ، قلت ( 1 ) : ففيها أربعة أقوال . أظهرها : صحة صلاة الامام والقوم جميعا . والثاني : صحة صلاة الامام ، والطائفة الرابعة فقط . والثالث : بطلان صلاة الامام وصحة صلاة الطائفة الأولى
562
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 562