responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 560


فرع : الطائفة الأولى ينوون مفارقة الامام إذا قاموا معه إلى الثانية ، وانتصبوا قياما . ولو فارقوه بعد رفع الرأس من السجود ، جاز ، والأول أولى .
وأما الطائفة الثانية ، فإذا قاموا إلى ركعتهم الثانية ، لا ينفردون عن الامام ، كذا قاله الجمهور . وفيه شئ يأتي إن شاء الله تعالى .
فرع : إذا قام الامام إلى الثانية ، هل يقرأ في انتظاره مجئ الطائفة الثانية ، أم يؤخر ليقرأ معهم ؟ فيه ثلاث طرق . أصحها : على قولين .
أظهرهما : يقرأ الفاتحة والسورة بعدها ، فإذا جاؤوا قرأ من السورة ( 1 ) قدر الفاتحة وسورة قصيرة ، ثم ركع .
والثاني : لا يقرأ شيئا ، بل يشتغل بما شاء من التسبيح ، وسائر الأذكار .
والطريق الثاني : يقرأ ، قولا واحدا .
والثالث : إن أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة ، قرأ ومدها ، وإن أراد قصيرة ، انتظرهم . ولو لم ينتظرهم وأدركوه في الركوع ، أدركوا الركعة . وهل يتشهد في انتظاره فراغ الثانية من ركعتهم إذا قلنا : يفارقونه ، قبل التشهد ؟ فيه طرق . المذهب : أنه يتشهد ، وقيل : فيه الطريقان الأولان في القراءة ( 2 ) .
قلت : قال أصحابنا : إذا قلنا : لا يتشهد ، اشتغل في مدة الانتظار بالتسبيح وغيره من الأذكار ، ويستحب للامام أن يخفف الأولى ، ويستحب للطائفتين التخفيف فيما ينفردون به . والله أعلم .
فرع : لو صلى الامام بهم هذه الصلاة في الأمن هل تصح ؟ أما صلاة

560

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست