نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 552
ثبت في ( صحيح مسلم ) ( 1 ) أن النبي ( ص ) قال : هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تقضى الصلاة ( 2 ) . والله أعلم . ويستحب قراءة سورة ( الكهف ) يومها وليلتها . ولا يصل صلاة الجمعة بصلاة ، بل يفصل بالتحول إلى مكان ، أو بكلام ونحوه . فرع : يكره البيع بعد الزوال ( 3 ) ، وقبل الصلاة . فإذا ظهر الامام على المنبر ، وشرع المؤذن في الاذان ، حرم البيع . ولو تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض الجمعة دون الآخر ، أثما جميعا ( 4 ) . ولا يكره البيع قبل الزوال . وإذا حرم فباع ، صح بيعه .
552
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 552