responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


قلت : عجب من الامام الرافعي رحمه الله ، كيف جعل المسألة ذات قولين ، قديم وجديد ؟ ! والصواب : أنهما سنتان . فقد ثبت كل ذلك في ( صحيح مسلم ) ( 1 ) من فعل رسول الله ( ص ) ، فكان يقرأ هاتين في وقت ، وهاتين في وقت .
ومما يؤيد ما ذكرته ، أن الربيع رحمه الله ، وهو راوي الكتب الجديدة قال : سألت الشافعي رحمه الله عن ذلك ، فذكر أنه يختار ( الجمعة ) و ( المنافقين ) ولو قرأ ( سبح ) و ( هل أتاك ) كان حسنا . والله أعلم .
فلو نسي سورة ( الجمعة ) في الأولى ، قرأها مع ( المنافقين ) في الثانية ، ولو قرأ ( المنافقين ) في الأولى ، قرأ ( الجمعة ) في الثانية .
قلت : ولا يعيد ( المنافقين ) في الثانية . وقوله : لو نسي ( الجمعة ) في الأولى ، معناه : تركها ، سواء كان ناسيا ، أو عامدا ، أو جاهلا . والله أعلم .
فرع : ينبغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب الناس ( 2 ) إلا إذا كان إماما ، أو كان بين يديه فرجة لا يصلها بغير تخط . ولا يجوز أن يقيم أحدا ليجلس موضعه ، ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا ، فإذا جاء ينحي المبعوث . وإن فرش لرجل ثوب ، فجاء آخر ، لم يجز أن يجلس عليه ، وله أن ينحيه ويجلس مكانه . قال في ( البيان ) : ولا يرفعه ، لئلا يدخل في ضمانه . ويستحب لمن حضر قبل الخطبة أن يشتغل بذكر الله عز وجل . وقراءة القرآن ، والصلاة على رسول الله ( ص ) ، ويستحب الاكثار منها يوم الجمعة ، وليلة الجمعة . ويكثر الدعاء يومها ، رجاء أن يصادف ساعة الإجابة .
قلت : اختلف في ساعة الإجابة على مذاهب كثيرة ( 3 ) . والصواب منها : ما

551

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست