responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 553


قلت : غير البيع من الصنائع والعقود وغيرها في معنى البيع ( 1 ) . ولو أذن قبل جلوس الامام على المنبر ، لم يحرم البيع . وحيث حرمنا البيع ، فهو في حق من جلس له في غير المسجد . أما إذا سمع النداء ، فقام يقصد الجمعة ، فبايع في طريقه وهو يمشي ، أو قعد في الجامع وباع ، فلا يحرم . صرح به صاحب ( التتمة ) وهو ظاهر ، لان المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة ، لكن البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره ، على الأظهر . والله أعلم .
فرع : لا بأس على العجائز حضور الجمعة ( 2 ) إذا أذن أزواجهن ، ويحترزن عن الطيب والتزين .
قلت : يكره أن يشبك بين أصابعه ، أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لها ، وكذلك سائر الصلوات . قال الشافعي في ( الام ) والأصحاب : إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الامام ، أو في طريق الناس ، أمر بالقيام . وكذا لو قعد ووجهه إلى الناس والمكان ضيق ، أمر بالتحول ( 3 ) ، وإلا فلا . قال في ( البيان ) : وإذا قرأ الامام في الخطبة ( إن الله وملائكته يصلون على النبي . . . ) ( 4 ) . جاز للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته ( 5 ) . والله أعلم .

553

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست