نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 546
في الجمعة ، بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته . وقيل : في سقوط الامر بحضور الجمعة ، قولان . وبهذا قطع إمام الحرمين ، والغزالي . فإن قلنا : لا يسقط الامر ، أو قلنا : يسقط ، فصلى الجمعة ، ففي الفرض منهما طريقان . أحدهما : الفرض أحدهما لا بعينه ، ويحتسب الله تعالى بما شاء منهما . والطريق الثاني : فيه أربعة أقوال . أحدها : الفرض : الظهر . والثاني : الجمعة . والثالث : كلاهما فرض . والرابع : أحدهما لا بعينه ، كالطريق الأول . هذا كله إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة . فإن صلاها بعد ركوع الامام في الثانية ، وقبل سلامه ، فقال ابن الصباغ : ظاهر كلام الشافعي بطلانها ، يعني على الجديد . ومن أصحابنا من جوزها . وإذا امتنع أهل البلدة جميعا من الجمعة ، وصلوا الظهر ، فالفوات بخروج الوقت أو ضيقه ، بحيث لا يسع إلا الركعتين . < فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها الجمعة ركعتان كغيرها في الأركان ، < فهرس الموضوعات > تمتاز بأمور مندوبة < / فهرس الموضوعات > وتمتاز بأمور مندوبة . < فهرس الموضوعات > الامر الأول : الغسل يوم الجمعة سنة < / فهرس الموضوعات > أحدها : الغسل يوم الجمعة سنة ، ووقته بعد الفجر على المذهب ( 1 ) . وانفرد في ( النهاية ) بحكاية وجه : أنه يجزئ قبل الفجر كغسل العيد ، وهو شاذ منكر . ويستحب تقريب الغسل من الرواح إلى الجمعة . ثم الصحيح : إنما يستحب لمن يحضر الجمعة والثاني : يستحب لكل أحد كغسل العيد . فإذا قلنا بالصحيح ، فهو مستحب لكل حاضر ، سواء من تجب عليه ، وغيره . قلت : وفيه وجه : أنه إنما يستحب لمن تجب عليه وحضرها ، ووجه لمن تجب عليه وإن لم يحضرها لعذر . والله أعلم . ولو أحدث بعد الغسل ، لم يبطل الغسل ، فيتوضأ .
546
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 546