نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 547
قلت : وكذا لو أجنب بجماع أو غيره ، لا يبطل ، فيغتسل للجنابة . والله أعلم . قال الصيدلاني ، وعامة الأصحاب : إذا عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء ، أو لقروح ( 1 ) في بدنه ، تيمم وجاز الفضيلة . قال إمام الحرمين : هذا الذي قالوه ، هو الظاهر ، وفيه احتمال . ورجح الغزالي هذا الاحتمال . فرع : من الأغسال المسنونة ، أغسال الحج ، وغسل العيدين ، ويأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى . وأما الغسل من غسل الميت ، ففيه قولان . القديم : أنه واجب ، وكذا الوضوء من مسه . والجديد : استحبابه ، وهو المشهور . فعلى هذا ، غسل الجمعة ، والغسل من غسل الميت ، آكد الأغسال المسنونة ، وأيهما آكد ؟ قولان . الجديد : الغسل من غسل الميت آكد . والقديم : غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب ( التهذيب ) ، والروياني ، والأكثرين . ورجح صاحب ( المهذب ) وآخرون الجديد . وفي وجه : هما سواء . قلت : الصواب ، الجزم بترجيح غسل الجمعة ، لكثرة الأخبار الصحيحة فيه . وفيها الحث العظيم عليه ، كقوله ( ص ) : ( غسل الجمعة واجب ) ( 2 ) وقوله ( ص ) : ( من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل ) ( 3 ) . وأما الغسل من غسل الميت ، فلم يصح فيه شئ أصلا ( 4 ) . ثم من فوائد الخلاف ، ولو حضر إنسان معه ماء ، يدفعه لأحوج
547
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 547