responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 545


الشافعي رحمه الله : واستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا . قال الأصحاب :
هذا إذا كان عذرهم خفيا ، فإن كان ظاهرا ، فلا تهمة . ومنهم من استحب الاخفاء مطلقا . ثم إذا صلى المعذور الظهر قبل فوات الجمعة ، صحت ظهره . فلو زال عذره وتمكن من الجمعة ، لم تلزمه ، إلا في الخنثى إذا صلى الظهر ، ثم بان رجلا ، وتمكن من الجمعة ، فتلزمه . والمستحب لهؤلاء ، حضور الجمعة بعد فعلهم الظهر . فإن صلوا الجمعة ، ففرضهم الظهر على الأظهر . وعلى الثاني :
يحتسب الله تعالى بما شاء . أما إذا زال العذر في أثناء الظهر ، فقال القفال : هو كرؤية المتيمم الماء في الصلاة . وهذا يقتضي خلافا في بطلان الظهر ، كالخلاف في بطلان صلاة المتيمم . وذكر الشيخ أبو محمد وجهين هنا . والمذهب ، استمرار صحة الظهر . وهذا الخلاف ، تفريع على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل فوات وقت الجمعة . فإن لم نبطلها ، فالمعذور أولى .
فرع : من لا عذر له ، إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ، لم تصح ظهره على الجديد ، وهو الأظهر ، وتصح على القديم ( 1 ) ، قال الأصحاب : القولان مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا ؟ فالجديد : أنه الجمعة . والقديم : أنه الظهر ، وأن الجمعة بدل . ثم قال أبو إسحاق المروزي : لو ترك جميع أهل البلدة الجمعة ، وصلوا الظهر ، أثموا كلهم ، وصحت ظهرهم على القولين . وإن الخلاف في ترك آحادهم الجمعة مع إقامتها بجماعة . والصحيح الذي قاله غيره : أنه لا فرق ، وأن ظهرها لا تصح على الجديد ، لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه إليهم . فإذا فرعنا على الجديد في أصل المسألة ، فالامر بحضور الجمعة قائم . فإن حضرها ، فذاك ، وإن فاتت ، قضى الظهر . وهل يكون ما فعله أولا باطلا ، أم تنقلب نفلا ؟ فيه القولان في نظائره . وإن قلنا بالقديم ، فالمذهب والذي قطع به الأكثرون : أن الامر بحضور الجمعة قائم أيضا . ومعنى صحة الظهر ، الاعتداد بها

545

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست