نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 544
أمكنت ، فلا منع بحال . قلت : الأظهر ( 1 ) تحريم السفر المباح ، والطاعة قبل الزوال ، وحيث حرمناه بعد الزوال ، فسافر ، كان عاصيا ، فلا يترخص ما لم تفت الجمعة . ثم حيث كان فواتها ، يكون ابتداء سفره ، قاله القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) وهو ظاهر . والله أعلم . فرع : المعذورون في ترك الجمعة ، ضربان . أحدهما : يتوقع زوال عذره ، كالعبد ، والمريض يتوقع الخفة ، فيستحب له تأخير الظهر إلى اليأس من إدراك الجمعة ، لاحتمال تمكنه منها . ويحصل اليأس برفع الامام رأسه من الركوع الثاني على الصحيح . وعلى الشاذ : يراعى تصور الادراك في حق كل واحد ، فإذا كان منزله بعيدا ، فانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الجمعة ، حصل الفوات في حقه . الضرب الثاني : من لا يرجو زوال عذره كالمرأة ، والزمن ، فالأولى أن يصلي الظهر في أول الوقت ، لفضيلة الأولية . قلت : هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين ، وهو الأصح . وقال العراقيون : هذا الضرب كالأول ، فيستحب لهم تأخير الظهر ، لان الجمعة صلاة الكاملين فقدمت . والاختيار التوسط . فيقال : إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها ، استحب تقديم الظهر . وإن كان لو تمكن ، أو نشط حضرها ، استحب التأخير ، كالضرب الأول . والله أعلم . وإذا اجتمع معذورون ، استحب لهم الجماعة في ظهرهم على الأصح ( 2 ) قال
544
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 544