responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 543


كأهل القرى . وإذ لم يبلغوا أربعين ، إن سمعوا النداء ، لزمتهم الجمعة ، وإلا فلا .
قلت : وإذا سمع أهل القرية الناقصون عن الأربعين النداء من بلدين ، فأيهما حضروا جاز ، والأولى حضور أكثرهما جماعة . والله أعلم .
فرع : العذر المبيح ترك الجمعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوال ، إلا السفر ، فإنه يحرم إنشاؤه بعد الزوال . وهل يجوز بعد الفجر وقبل الزوال ؟ قولان . قال في القديم وحرملة : يجوز . وفي الجديد : لا يجوز ، وهو الأظهر عند العراقيين .
وقيل : يجوز قولا واحدا . هذا في السفر المباح . أما الطاعة واجبا كان كالحج ، أو مندوبا ، فلا يجوز بعد الزوال ، وأما قبله ، فقطع كثير من أئمتنا بجوازه . ومقتضى كلام العراقيين ، أنه على الخلاف كالمباح . وحيث قلنا : يحرم ، فله شرطان .
أحدهما : أننا ينقطع عن الرفقة ، ولا يناله ضرر في تخلفه للجمعة . فإن انقطع ، وفات سفره بذلك ، أو ناله ضرر ، فله الخروج بعد الزوال بلا خلاف . كذا قاله الأصحاب . وقال الشيخ أبو حاتم القزويني ( 1 ) : في جوازه بعد الزوال لخوف الانقطاع عن الرفقة ، وجهان ( 2 ) .
الشرط الثاني : أن لا يمكنه ( 3 ) صلاة الجمعة في منزله ، أو طريقه . فإن

543

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست