نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
لم يتركه ( 1 ) ، لكن يسجد عليه إن أمكنه ، وإلا ترك السجود . فلو نزل وطال الفصل ، ففيه الخلاف المتقدم في الموالاة . ولا تدخل القراءة في الأركان المذكورة . حتى لو قرأ آية فيها موعظة ، وقصد إيقاعها عن الجهتين ، لم يجزئ ، ولا يجوز أن يأتي بآيات تشتمل على الأركان المطلوبة ، لان ذلك لا يسمى خطبة . ولو أتى ببعضها في ضمن آية لم يمتنع . وهل يشترط كون الخطبة كلها ( 2 ) بالعربية ؟ وجهان . الصحيح : اشتراطه ، فإن لم يكن فيهم من يحسن العربية ، خطب بغيرها . ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربية ( 3 ) ( 4 ) ، كالعاجز عن التكبير بالعربية . فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلموا ، عصوا كلهم ، ولا جمعة لهم . < فهرس الموضوعات > فرع : شروط الخطبة ستة < / فهرس الموضوعات > فرع شروط الخطبة ستة < فهرس الموضوعات > الشرط الأول : الوقت < / فهرس الموضوعات > أحدها : الوقت . وهو ما بعد الزوال ( 5 ) ، فلا يصح تقديم شئ منها عليه . < فهرس الموضوعات > الشرط الثاني : تقديم الخطبتين على الصلاة < / فهرس الموضوعات > الثاني : تقديم الخطبتين على الصلاة . < فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : القيام فيهما مع القدرة < / فهرس الموضوعات > الثالث : القيام فيهما مع القدرة ، فإن عجز عن القيام ، فالأولى أن يستنيب . ولو خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز ، جاز كالصلاة . ويجوز الاقتداء به ، سواء
531
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 531