نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 532
قال : لا أستطيع ، أو سكت ، لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه ، فإن بان أنه كان قادرا ، فهو كما لو بان الامام جنبا ، ولنا وجه : أنه تصح الخطبة قاعدا مع القدرة على القيام وهو شاذ . < فهرس الموضوعات > الشرط الرابع : الجلوس بينهما < / فهرس الموضوعات > الرابع : الجلوس بينهما ، وتجب الطمأنينة فيه ، فلو خطب قاعدا لعجزه ، لم يضطجع بينهما للفصل ، بل يفصل بينهما بسكتة ( 1 ) ، والسكتة واجبة على الأصح . ولنا وجه شاذ : أن القائم أيضا يكفيه الفصل بينهما بسكتة . < فهرس الموضوعات > الشرط الخامس : هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس ؟ < / فهرس الموضوعات > الخامس : هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث ، والنجس في البدن والثوب والمكان ، وستر العورة ؟ قولان . الجديد : اشتراط كل ذلك . ثم قيل : الخلاف مبني على أنهما بدل من الركعتين ، أم لا ؟ وقيل : على أن الموالاة في الخطبة شرط ، أم لا ؟ فإن شرطنا الموالاة ، شرطنا الطهارة ، وإلا ، فلا . ثم قال صاحب ( التتمة ) : يطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر والجنابة ، وخصه صاحب ( التهذيب ) بالحدث الأصغر ، قال : فأما الجنب ، فلا تحسب خطبته قولا واحدا ، لان القراءة شرط ، ولا تحسب قراءة الجنب ، وهذا أوضح . قلت : الصحيح ، أو الصواب ، قول صاحب ( التتمة ) وقد جزم به الرافعي في ( المحرر ) وقطع الشيخ أبو حامد ، والماوردي ، وآخرون : بأنه لو بان لهم بعد فراغ الجمعة أن إمامهم ( 2 ) كان جنبا ، أجزأتهم . ونقله أبو حامد ، والماوردي ، والأصحاب عن نصه في ( الام ) . والله أعلم . ثم إذا شرطنا الطهارة ، فسبقه حدث في الخطبة ، لم يعتد بما يأتي به في حال الحدث . وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق . فلو تطهر وعاد ، وجب الاستئناف ، وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة ، فإن لم يطل ، أو لم نشرط الموالاة ، فوجهان . أصحهما : الاستئناف .
532
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 532