نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 517
بخلاف ما لو بانوا عبيدا ، أو نساء ، فإن ذلك مما يسهل الاطلاع عليه . وقياس من يذهب إلى المنع 0 أن لا تصح جمعة الامام لبطلان الجماعة . الحال الخامس : إذا قام الامام في غير الجمعة إلى ركعة زائدة سهوا ، فاقتدى به إنسان فيها ، وأدرك جميع الركعة ، فإن كان عالما بسهوه ، لم تنعقد صلاته على الأصح . وإن كان جاهلا ، حسبت له الركعة ، ويبني عليها بعد سلام الامام وإن لم تكن تلك الركعة محسوبة للامام كالمحدث . بخلاف ما لو بان الامام كافرا ، أو امرأة ، لأنهما ليسا أهلا للإمامة بحال . وعلى الوجه الثاني ( 1 ) : تنعقد الصلاة ، ولا تحسب هذه الركعة للمأموم . فلو جرى هذا في الجمعة ، فإن قلنا : في غير الجمعة لا يدرك به الركعة ، لم يدرك به هنا الجمعة ، ولا تحسب عن الظهر أيضا ، وإن قلنا : يدركها في غير الجمعة ، فهل تحسب هذه الركعة عن الجمعة ؟ وجهان بناء على القولين في المحدث . واختار ابن الحداد : أنها لا تحسب . واعلم أن الأصحاب لم يذكروا في المحدث إذا لم تحصل الجمعة : أن صلاة المقتدي به منعقدة ، وإن المأتي به يحسب عن الظهر ، حتى لو تبين الحال قبل سلام الامام أو بعده على قرب ، يتمها ظهرا إذا جوزنا بناء الظهر على الجمعة . ومقتضى التسوية بين الفصلين : الانعقاد والاحتساب عن الظهر . فرع : إذا أدرك المسبوق ركوع الامام في ثانية الجمعة ، كان مدركا للجمعة . فإذا سلم الامام ، أتى بثانية ( 2 ) ، وإذا أدركه بعد ركوعها ، لم يدرك الجمعة ، ويقوم بعد سلام الامام إلى أربع للظهر ( 3 ) ، وكيف ينوي هذا المدرك بعد
517
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 517