responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 516


وإن تم بغيره ( 1 ) ، صحت على المذهب ( 2 ) . وقيل : وجهان . أصحهما : الصحة .
والثاني : البطلان . هذا إذا صليا الجمعة قبل أن يصليا الظهر . فإن كانا صليا ظهر يومهما ، فهما متنفلان بالجمعة . وفي الجمعة خلفهما ما يأتي في المتنفل .
الحال الثاني : أن يكون صبيا ، أو متنفلا ، فإن تم العدد به ، لم تصح ، وإن تم دونه ، صحت على الأظهر ( 3 ) عند الأكثرين . واتفقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي ، لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه .
الحال الثالث : أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا ، أو عصرا ، فكالمتنفل . وقيل : تصح قطعا ، لأنه يصلي فرضا . ولو صلوها ( 4 ) خلف مسافر يقصر الظهر ، جاز إن قلنا ( 5 ) : الجمعة ظهر مقصورة . وإن قلنا : صلاة على حيالها ، فكالصبح .
الحال الرابع : إذا بان الامام بعد الصلاة جنبا أو محدثا ، فإن تم العدد به ، لم تصح . وإن تم دونه ، فالأظهر : الصحة . نص عليه في ( الام ) ، وصححه العراقيون ، وأكثر أصحابنا . والثاني : لا تصح ، لان الجماعة شرط ، والامام غير مصل ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن الجماعة فيها ليست شرطا . وغايته أنهم صلوها فرادى . والمنع هنا أقوى منه في مسألة الاقتداء بالصبي . وقال الأكثرون المرجحون للأول : لا نسلم أن حدث الامام يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله . وقالوا : لا يمنع نيل فضيلة الجماعة في سائر الصلوات ، ولا غيره من أحكام الجماعة . وعلى الأظهر ، قال صاحب ( البيان ) :
لو صلى الجمعة بأربعين ، فبان أن المأمومين محدثون ، صحت صلاة الامام ( 6 ) .

516

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست