نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 518
الركوع ؟ وجهان . أصحهما : ينوي الجمعة موافقة للامام ( 1 ) . والثاني : الظهر ، لأنها الحاصلة ( 2 ) . فلو صلى مع الامام ركعة ، ثم قام فصلى أخرى ، وعلم في التشهد أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين ، نظر ، إن علمها من الثانية ، فهو مدرك للجمعة ، فيسجد سجدة ، ويعيد التشهد ، ويسجد للسهو ويسلم . وإن علمها من الأولى ، أو شك ، لم يكن مدركا للجمعة ، وحصلت له ركعة من الظهر ، ولو أدركه في الثانية ، وشك هل سجد معه سجدة ، أم سجدتين ؟ فإن لم يسلم الامام ، سجد بعد سجدة أخرى ، وكان مدركا للجمعة . وإن سلم الامام ، لم يدرك الجمعة ، فيسجد ويتم الظهر . أما ذا أدرك في غير الجمعة الامام في ركوع غير محسوب ، كركوع الامام المحدث ، وركوع الامام ( 3 ) الساهي بزيادة ركعة ، وقلنا : إنه لو أدركها كلها ، حسبت ، فوجهان . أصحهما : لا يكون مدركا للركعة . والثاني : يدركها . فلو أدرك ركوع ثانية الجمعة ، فبان الامام محدثا ، وقلنا : لو أدرك الركعة بكمالها مع المحدث في الجمعة حسبت ، فعلى هذين الوجهين ، الأصح : لا يدرك الجمعة . فصل : إذا خرج الامام عن الصلاة بحدث تعمده ، أو سبقه ، أو بسبب غيره ، أو بلا سبب ، فإن كان في غير الجمعة ، ففي جواز الاستخلاف قولان . أظهرهما الجديد : يجوز ( 4 ) . والقديم : لا يجوز . ولنا وجه : أنه يجوز بلا خلاف في غير الجمعة . وإنما القولان في الجمعة ، والمذهب : طرد القولين في جميع الصلوات . فإن لم نجوز الاستخلاف ، أتم القوم صلاتهم فرادى . وإن جوزناه ، فيشترط كون الخليفة صالحا لامامة القوم . فلو استخلف لامامة الرجال امرأة ، فهو
518
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 518