responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


أحدهما : يبطل الجمع ، كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها . فعلى هذا ، هل تكون الثانية نفلا ، أم تبطل ؟ فيه الخلاف كنظائره . وأصحهما : لا يبطل الجمع صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد ، بخلاف القصر ، فإن وجوب الاتمام ، لا يبطل فرضية ما مضى من صلاته . أما إذا صار مقيما بعد الفراغ من الثانية ، فإن قلنا :
الإقامة في أثنائها لا تؤثر ، فهنا أولى ، وإلا فوجهان . الأصح : لا يبطل الجمع ، كما لو قصر ثم أقام . ثم قال صاحب ( التهذيب ) وآخرون : الخلاف فيما إذا أقام بعد فراغه من الصلاتين ، إما في وقت الأولى ، وإما في وقت الثانية قبل مضي إمكان فعلها . فإن كان بعد إمكان فعلها ، لم تجب إعادتها بلا خلاف . وصرح إمام الحرمين بجريان الخلاف مهما بقي من وقت الثانية شئ . هذا كله إذا جمع تقديما . فلو جمع في وقت الثانية ، فصار مقيما بعد فراغه منهما ، لم يضر . وإن كان قبل الفراغ ، صارت الأولى قضاء .
فصل : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، بعذر المطر . ولنا قول شاذ ضعيف ، حكاه إمام الحرمين : أنه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب دون الظهر والعصر ، وهو مذهب مالك ( 1 ) . وقال المزني : لا يجوز مطلقا ، وسواء عندنا قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب ، والشفان ، مطر وزيادة .
قلت : الشفان - بفتح الشين المعجمة ، وتشديد الفاء ، وآخره نون ( 2 ) - وهو برد ريح فيه ندوة ، وكذا قاله أهل اللغة . وهو تصريح بأنه ليس بمطر ، فضلا عن كونه مطرا وزيادة ، فكأن الرافعي قلد صاحب ( التهذيب ) في إطلاق هذه العبارة المنكرة . وصوابه أن يقال : الشفان له حكم المطر ، لتضمنه القدر المبيح من المطر ، وهو ما يبل الثوب ، وهو موجود في الشفان . والله أعلم .
والثلج ، والبرد ، إن كانا يذوبان ، فكالمطر ، وإلا ، فلا . وفي وجه شاذ : لا يرخصان بحال . ثم هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بعد ، ويتأذى بالمطر في إتيانه . فأما من يصلي في بيته منفردا ، أو في جماعة ، أو مشى

501

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست