responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 502


إلى المسجد في كن ، أو كان المسجد في باب داره ، أو صلى النساء في بيوتهن جماعة ، أو حضر جميع الرجال في المسجد ، وصلوا أفرادا ، فلا يجوز الجمع على الأصح . وقيل : على الأظهر . ثم إن أراد الجمع في وقت الأولى ، فشروطه كما تقدمت في جمع السفر . وإن أراد تأخير الأولى إلى الثانية ، كالسفر ، لم يجز على الأظهر الجديد ، ويجوز على القديم . فإذا جوزناه ، قال العراقيون : يصلي الأولى مع الثانية ، سواء اتصل المطر ، أو انقطع . وقال في ( التهذيب ) : إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية ، لم يجز الجمع ، ويصلي الأولى في آخر وقتها ، كالمسافر إذا أخر بنية الجمع ، ثم أقام قبل دخول وقت الثانية ، ومقتضى هذا أن يقال : لو انقطع في وقت الثانية قبل فعلها ، امتنع الجمع ، وصارت الأولى قضاء ، كما لو صار مقيما . وعكس صاحب ( الإبانة ) ما قاله الأصحاب ، واتفقوا عليه ، فقال : يجوز الجمع في وقت الثانية . وفي جوازه في وقت الأولى ، وجهان . وهذا نقل منكر .
وأما إذا جمع في وقت الأولى ، فلا بد من وجود المطر في أول الصلاتين ، ويشترط وجوده أيضا عند التحلل من الأولى على الأصح الذي قاله أبو زيد ، وقطع به العراقيون ، وصاحب ( التهذيب ) وغيرهم . والثاني : لا يشترط . ونقله في ( النهاية ) عن معظم الأصحاب . ولا يضر انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال الثلاث .
هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به الأصحاب في طرقهم . ونقل في ( النهاية ) عن بعض المصنفين أنه قال : في انقطاعه في أثناء الثانية ، أو بعدها مع بقاء الوقت ، الخلاف المتقدم في طريان الإقامة في جمع السفر . وضعفه ، وأنكره ، وقال : إذا لم يشترط دوام المطر في الأولى ، فأولى أن لا يشترط في الثانية وما بعدها . وذكر القاضي ابن كج عن بعض الأصحاب : أنه لو افتتح الصلاة الأولى ولا مطر ، ثم مطرت في أثنائها ، ففي جواز الجمع ، القولان في نية الجمع في أثناء الأولى . واختار ابن الصباغ هذه الطريقة ، والصحيح المشهور ما قدمناه .
فرع : يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر ، فإذا قدم العصر ، فلا بد من وجود المطر في الأحوال الثلاثة كما تقدم . قال صاحب ( البيان ) : ولا يشترط وجوده في الخطبتين ، وقد ينازع فيه ذهابا إلى جعلهما بدل الركعتين . قال :
وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر ، جاز إذا جوزنا تأخير الظهر ، فيخطب في وقت العصر ويصلي .

502

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست