responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 500


الإصطخري ، وأبو علي الثقفي : يجوز الجمع وإن طال الفصل بين الصلاتين ما لم يخرج وقت الأولى . وحكى عن نصه في ( الام ) : أنه إذا صلى المغرب في بيته بنية الجمع ، وأتى المسجد فصلى العشاء ، جاز . والمعروف : اشتراط الموالاة ، فلا يجوز الفصل الطويل ، ولا يضر اليسير . قال الصيدلاني : حد أصحابنا اليسير بقدر الإقامة . والأصح ما قاله العراقيون : أن الرجوع في الفصل إلى العادة . وقد تقتضي العادة احتمال زيادة على قدر الإقامة ، ويدل عليه أن جمهور الأصحاب ، جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم ، وقالوا : لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم ، لكن يخفف الطلب . ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب . ومتى طال الفصل ، امتنع ضم الثانية إلى الأولى ، ويتعين تأخيرها إلى وقتها ، سواء طال بعذر ، كالسهو ، والاغماء ، أو بغيره . ولو جمع فتذكر بعد فراغه منهما أنه ترك ركنا من الأولى ، بطلتا جميعا ، وله إعادتهما جامعا . ولو تذكر تركه من الثانية ، فإن قرب الفصل تدارك ومضت الصلاتان على الصحة . وإن طال ، بطلت الثانية ، وتعذر الجمع لطول الفصل بالثانية الباطلة ، فيعيدها في وقتها . فلو لم يدر أنه ترك من الأولى ، أم من الثانية ، لزمه إعادتهما لاحتمال الترك من الأولى . ولا يجوز الجمع على المشهور . وفي قول شاذ : يجوز كما لو أقيمت جمعتان في بلد ، ولم يعلم السابقة منهما ، يجوز إعادة الجمعة في قول . هذا كله إذا جمع في وقت الأولى ، فلو جمع في وقت الثانية ، لم يشترط الترتيب ولا الموالاة ، ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح . وتشترط الثلاثة على الثاني ، فعلى الاشتراط ، لو أخل بواحد منها ، صارت الأولى قضاء ، فلا يجوز قصرها إن لم نجوز قصر القضاء . قال الأصحاب : ويجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير بنية الجمع . فلو أخر بغير نية حتى خرج الوقت ، أو ضاق بحيث لم يبق منه ما تكون الصلاة فيه أداء ، عصى ، وصارت الأولى قضاء . فرع : إذا جمع تقديما ، فصار في أثناء الأولى أو قبل الشروع في الثانية مقيما بنية الإقامة ، أو وصول السفينة دار الإقامة ، بطل الجمع ، فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ، وأما الأولى فصحيحة . فلو صار مقيما في أثناء الثانية ، فوجهان .

500

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست