responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 499


وذلك الجمع بسبب السفر على المذهب الصحيح . وقيل : بسبب النسك . فإن قلنا بالأول ، ففي جمع المكي القولان ، لان سفره قصير ، ولا يجمع العرفي بعرفة ، ولا المزدلفي بمزدلفة ، لأنه وطنه . وهل يجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى ، فيه القولان كالمكي . وإن قلنا بالثاني ، جاز الجمع لجميعهم . ومن الأصحاب ( 1 ) يقول : في جمع المكي قولان . الجديد : منعه . والقديم : جوازه . وعلى القديم في العرفي والمزدلفي ، وجهان . والمذهب : منع جميعهم على الاطلاق . وحكم الجمع في البقعتين ، حكمه في سائر الاسفار . ويتخير في التقديم والتأخير ، والاختيار : التقديم بعرفة ، والتأخير بمزدلفة .
فرع : إذا جمع المسافر في وقت الأولى ، اشترط ثلاثة أمور .
أحدها : الترتيب ، فيبدأ بالأولى . فلو بدأ بالثانية ، لم يصح . وتجب إعادتها بعد الأولى . ولو بدأ بالأولى ، ثم صلى الثانية ، فبان فساد الأولى ، فالثانية فاسدة أيضا .
الأمر الثاني : نية الجمع . والمذهب : أنها تشترط . ويكفي حصولها عند الاحرام بالأولى ، أو في أثنائها ، أو مع التحلل منها ، ولا يكفي بعد التحلل . ولنا قول شاذ ( 2 ) : أنها تشترط عند الاحرام بالأولى ، ووجه : أنها تجوز في أثنائها . ولا تجوز مع التحلل ، ووجه : أنها تجوز بعد ( 3 ) التحلل قبل الاحرام بالثانية . وهو قول خرجه المزني للشافعي . ووجه آخر لأصحابنا ، وهو مذهب المزني : أن نية الجمع لا تشترط أصلا .
قلت : قال الدارمي : لو نوى الجمع ، ثم نوى تركه في أثناء الأولى ، ثم نوى الجمع ثانيا ، ففيه القولان . والله أعلم .
الأمر الثالث : الموالاة . والصحيح المشهور : اشتراطها ( 4 ) . وقال

499

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست