نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 475
فللتخلف شرط آخر ، وهو أن لا يلابس مع تمامهما ، أو تمامه ركنا آخر . ومقتضى كلام صاحب ( التهذيب ) ترجيح البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصود ، كما إذا استمر في الركوع حتى اعتدل الامام وسجد . هذا كله في التخلف بغير عذر . أما الاعذار فأنواع . منها : الخوف ، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . ومنها : أن يكون المأموم بطئ القراءة ( 1 ) ، والامام سريعها ، فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة ، فوجهان . أحدهما : يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها . فعلى هذا ، لو اشتغل بإتمامها ، كان متخلفا بلا عذر . والصحيح الذي قطع به صاحب ( التهذيب ) وغيره ، أنه لا يسقط بل عليه أن يتمها ، ويسعى خلف الامام على نظم صلاته ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة ، فإن زاد على الثلاثة فوجهان . أحدهما : يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة . وأصحهما : له أن يدوم على متابعته . وعلى هذا وجهان . أحدهما : يراعي نظم صلاته ، ويجري على أثره . وبهذا أفتى القفال . وأصحهما : يوافقه فيما هو فيه ، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الامام . وهذان الوجهان ، كالقولين في مسألة الزحام ( 2 ) . ومنها : أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودة ، فإن القولين في مسألة الزحام ، إنما هما إذا ركع الامام في الثانية . وقبل ذلك لا يوافقه ، وإنما يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام . ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين على مذهب من يقول : هو غير مقصود ، ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثرا . وأما من لا يفرق بين المقصود وغيره ، أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا ، أو ركنا طويلا ، فالقياس على أصله ، التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام . ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح ، فلم يتم الفاتحة لذلك ، فركع الامام ، فيتم الفاتحة كبطئ القراءة . وكان هذا في المأموم الموافق . أما المسبوق إذا أدرك الامام قائما وخاف ركوعه ، فينبغي أن لا يقرأ الاستفتاح ، بل يبادر إلى الفاتحة ، فإن ركع الامام في أثناء الفاتحة فأوجه . أحدها : يركع معه وتسقط باقي الفاتحة ، والثاني : يتمها . وأصحها : أنه إن لم يقرأ شيئا من
475
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 475